responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 55

و أمّا الثاني فالحقّ: أنّه لا بدّ من الالتزام به؛ ضرورة أنّ المسند إليه في مقام الإرادة الاستعماليّة، هي العناوين غير القابلة للرفع، سواء كان الحديث إخبارا عن الأحكام الإنشائيّة، أو إنشاء.

و ما في تقرير العلّامة النائينيّ (رحمه اللَّه): «من أنّ الرفع التكوينيّ مجاز هنا، و هو غير مقصود، و الرفع التشريعيّ حقيقة، و هو المقصود؛ ضرورة أنّ المنظور رفع موضوعيّة هذه العناوين التسعة عن الأحكام الإلهيّة، و معنى رفع الفعل و الشي‌ء تشريعا؛ هو رفع كونه مورد الاعتبار المولويّ فعلا أو تركا، نظير قولهم: «لا صلاة قبل الزوال» أو «لا صيام في السفر» [1] في غاية السقوط.

ضرورة أوّلا: أنّ الرفع في ظاهر الكلام، مسند إلى الأشياء التكوينيّة، و كون المرفوع موضوعيّتها يحتاج إلى العناية، فإذا قيل: «ارفع الحجر عن سطح البيت» فليس معناه إلّا إزالته عنه، و هنا الأمر كذلك.

و ثانيا: في الشبهات الحكميّة الكلّية، ليس الموضوع مندرجا تحت الحكم القانونيّ العامّ حتّى يخرج بالرفع، و قد عرفت أنّ المسند إليه هو الموضوع.

و ثالثا: في الثلاثة الأخيرة لم يكن الأمر كذلك، و توهّم أنّ الإخراج باعتبار دخول الكلّ في الشرائع السابقة [2]، فاسد؛ لأنّه يلزم اللغز في الكلام، فإنّ المتكلّم يريد عدم حرمة هذه الامور في هذه الشريعة، فأفاد ذلك بأنّه أخرج عن موضوع الحرمة الثانية في الشرائع القديمة، فإنّه غير جائز، و لا سيّما في مثل كلامه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم).

فالإنصاف: أنّ تخيّل الحقيقة في الإسناد [3] من التخيّل البارد، بعد وجود المجاز؛


[1]- أجود التقريرات 2: 170- 173.

[2]- نهاية الدراية 4: 38، مصباح الاصول 2: 264.

[3]- مفاتيح الاصول: 516/ السطر 25، كفاية الاصول: 387، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 337، نهاية الأفكار 3: 209.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست