responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 520

الطرف منجّزا بمعناه المزبور، فعندئذ تقع المعارضة طبعا للمعلوم في البين، فلا فرق عند التحقيق بين القول بالتنجيز، و القول بعدمه في حصول المعارضة العرضيّة.

نعم، على القول: بأنّ العلم الثاني لا أثر له، و العلم الأوّل يمنع عن جريان الاصول في الأطراف، كما عليه «التهذيب» [1] أو هو علّة تامّة للمنع، كما عليه العلّامة الأراكيّ (رحمه اللَّه)[2] فلا شبهة، و إلّا فالشبهة ناشئة عن السببيّة و الطوليّة بين الشكوك، و المعارضة على كلّ تقدير بين الملاقي- بالكسر- و الطرف.

بل الشبهة تأتي و إن لم تجر الاصول أطراف العلم؛ لأنّها تجري بين الملاقي- بالكسر- و الطرف، و تقع المعارضة، و يلزم التفكيك كما لا يخفى.

نعم، على ما أبدعناه: من عدم المعارضة مطلقا بين الاصول و العلم الإجماليّ‌ [3]، فلا شبهة أيضا، كما هو الواضح.

و لأحد الالتزام بالتفكيك، أو دعوى أنّ السببيّة و المسبّبية هنا غير تامّة الشرائط، فالشكّان عرضيّان لا طوليّان، كما صرّح به الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- [4] و قد مرّ بجوابه.

و الذي يبقى بعد اللتيّا و التي ما ذكرناه: من أنّ أصل الطهارة و الحلّ في الطرف، يسقطان بمعارضة الأصل في الملاقى، و لكنّهما ينهضان ثانيا لمعارضة الأصل في الملاقي؛ لما عرفت من أنّ ما هو المعارض هو المصداق، دون الطبيعيّ بالضرورة، و انحلال القاعدة الكلّية الشرعيّة إلى المصاديق الكثيرة تابع الحاجة العقلائيّة [5]، و عندئذ إذا كان الأصل في الملاقي ففي الطرف أصل يعارضه‌


[1]- تهذيب الاصول 2: 300- 301.

[2]- نهاية الأفكار 3: 358.

[3]- تقدّم في الصفحة 358.

[4]- تهذيب الاصول 2: 307- 308.

[5]- تقدّم في الصفحة 514- 515.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست