اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 520
الطرف منجّزا بمعناه المزبور، فعندئذ تقع المعارضة طبعا للمعلوم في البين، فلا فرق عند التحقيق بين القول بالتنجيز، و القول بعدمه في حصول المعارضة العرضيّة.
نعم، على القول: بأنّ العلم الثاني لا أثر له، و العلم الأوّل يمنع عن جريان الاصول في الأطراف، كما عليه «التهذيب» [1] أو هو علّة تامّة للمنع، كما عليه العلّامة الأراكيّ (رحمه اللَّه) [2] فلا شبهة، و إلّا فالشبهة ناشئة عن السببيّة و الطوليّة بين الشكوك، و المعارضة على كلّ تقدير بين الملاقي- بالكسر- و الطرف.
بل الشبهة تأتي و إن لم تجر الاصول أطراف العلم؛ لأنّها تجري بين الملاقي- بالكسر- و الطرف، و تقع المعارضة، و يلزم التفكيك كما لا يخفى.
نعم، على ما أبدعناه: من عدم المعارضة مطلقا بين الاصول و العلم الإجماليّ [3]، فلا شبهة أيضا، كما هو الواضح.
و لأحد الالتزام بالتفكيك، أو دعوى أنّ السببيّة و المسبّبية هنا غير تامّة الشرائط، فالشكّان عرضيّان لا طوليّان، كما صرّح به الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- [4] و قد مرّ بجوابه.
و الذي يبقى بعد اللتيّا و التي ما ذكرناه: من أنّ أصل الطهارة و الحلّ في الطرف، يسقطان بمعارضة الأصل في الملاقى، و لكنّهما ينهضان ثانيا لمعارضة الأصل في الملاقي؛ لما عرفت من أنّ ما هو المعارض هو المصداق، دون الطبيعيّ بالضرورة، و انحلال القاعدة الكلّية الشرعيّة إلى المصاديق الكثيرة تابع الحاجة العقلائيّة [5]، و عندئذ إذا كان الأصل في الملاقي ففي الطرف أصل يعارضه