اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 519
و الطرف مسبّبا عن الشكّ في طهارتهما، كما يكون الشكّ في طهارة الملاقي- بالكسر- مسبّبا عن طهارة الملاقى، فالاصول الثلاثة في هذه الرتبة متعارضة، فيبقى أصل الحلّ في الملاقي- بالكسر- بلا معارض.
و حيث لا يمكن الالتزام به على إشكال فيه، يتبيّن تنجيز العلم بالنسبة إلى الملاقي، و تصير النتيجة عدم جريان الاصول في الأطراف كلّها، أو يلزم التعارض بين الأصل الجاري في الملاقي- بالكسر- مع أصل الطهارة الجاري في الطرف؛ لكونهما مورد العلم الثاني، و ليس بينهما السببيّة و الرتبة كما عرفت [1].
و إن شئت قلت: بعد جريان قاعدة الطهارة لا حاجة إلى أصالة الحلّ؛ ضرورة أنّ مقتضى الأدلّة الاجتهاديّة حلّية الطاهر، فلا تصل النوبة إلى قاعدة الحلّ.
نعم، حيث لا يمكن الالتزام بحلّية الإناءين و لو بتنقيح موضوع تلك الأدلّة، تصل النوبة إلى قاعدة الحلّ، و هي أيضا متعارضة المصداقين مع قاعدة الطهارة في الملاقي. إلّا أنّ الحقّ معارضتها مع القاعدة في الطرف كما عرفت، فالشبهة تتوجّه إلى القائلين بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي- بالكسر- في أيّ من الصور كان، فليتدبّر.
إن قيل: لا وجه لتوهّم معارضة قاعدة الطهارة في الملاقي مع القاعدة في الطرف إلّا في صورة التنجيز، و إلّا فالمعارضة ممنوعة، كما هو الظاهر.
قلنا: القول بالتنجيز يقتضي وجوب الموافقة القطعيّة، و القول بعدمه لا يقتضي جواز المخالفة القطعيّة؛ ضرورة أنّه يمكن التفكيك بينهما، كما مرّ في أوائل البحث [2]، فإذا علم وجدانا بأنّه إمّا يجب الاجتناب عن الملاقي- بالكسر- أو الطرف، لا يمكن تجويز المخالفة القطعيّة بشرب الملاقي و الطرف و إن لم يكن