responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 519

و الطرف مسبّبا عن الشكّ في طهارتهما، كما يكون الشكّ في طهارة الملاقي- بالكسر- مسبّبا عن طهارة الملاقى، فالاصول الثلاثة في هذه الرتبة متعارضة، فيبقى أصل الحلّ في الملاقي- بالكسر- بلا معارض.

و حيث لا يمكن الالتزام به على إشكال فيه، يتبيّن تنجيز العلم بالنسبة إلى الملاقي، و تصير النتيجة عدم جريان الاصول في الأطراف كلّها، أو يلزم التعارض بين الأصل الجاري في الملاقي- بالكسر- مع أصل الطهارة الجاري في الطرف؛ لكونهما مورد العلم الثاني، و ليس بينهما السببيّة و الرتبة كما عرفت‌ [1].

و إن شئت قلت: بعد جريان قاعدة الطهارة لا حاجة إلى أصالة الحلّ؛ ضرورة أنّ مقتضى الأدلّة الاجتهاديّة حلّية الطاهر، فلا تصل النوبة إلى قاعدة الحلّ.

نعم، حيث لا يمكن الالتزام بحلّية الإناءين و لو بتنقيح موضوع تلك الأدلّة، تصل النوبة إلى قاعدة الحلّ، و هي أيضا متعارضة المصداقين مع قاعدة الطهارة في الملاقي. إلّا أنّ الحقّ معارضتها مع القاعدة في الطرف كما عرفت، فالشبهة تتوجّه إلى القائلين بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي- بالكسر- في أيّ من الصور كان، فليتدبّر.

إن قيل: لا وجه لتوهّم معارضة قاعدة الطهارة في الملاقي مع القاعدة في الطرف إلّا في صورة التنجيز، و إلّا فالمعارضة ممنوعة، كما هو الظاهر.

قلنا: القول بالتنجيز يقتضي وجوب الموافقة القطعيّة، و القول بعدمه لا يقتضي جواز المخالفة القطعيّة؛ ضرورة أنّه يمكن التفكيك بينهما، كما مرّ في أوائل البحث‌ [2]، فإذا علم وجدانا بأنّه إمّا يجب الاجتناب عن الملاقي- بالكسر- أو الطرف، لا يمكن تجويز المخالفة القطعيّة بشرب الملاقي و الطرف و إن لم يكن‌


[1]- تقدّم في الصفحة 513- 514.

[2]- تقدّم في الجزء السادس: 184- 189، و في هذا الجزء: 307- 308.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست