responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 521

و يسقطان، و إذا وصلت النوبة إلى أصل الملاقي ينهض مصداق آخر في الطرف يعارضه قهرا و طبعا؛ لتماميّة الشكّ الذي هو موضوعه، و مساس الحاجة إليه كما هو الواضح، فافهم و اغتنم.

فلا وقع لهذه الشبهة، بخلاف الشبهة السابقة، و اللّه الموفّق.

ذنابة: في اشتباه أحد الأطراف بين إناءين آخرين‌

لو اشتبه أحد الأطراف بعد التنجّز بين إناءين، فالعلم الثاني يتعلّق بأنّ أحدهما شبهة منجّزة، فلا بدّ من الاحتياط؛ نظرا إلى أنّ العلم الثاني ينجّز ما تنجّز، ثانيا؛ لإمكانه.

و أمّا على امتناعه فيشكل، و مجرّد المقدّمية العلميّة غير كاف، كما تحرر.

فما في «رسائل» الشيخ‌ [1] عندي ممنوع؛ لما عرفت: من أنّ التمسّك بقاعدة الاشتغال في التكاليف التحريميّة و الإيجابيّة [2] غير صحيح، فإنّها تنفع على القول بأنّها ضمان، و هكذا في باب الضمانات.


[1]- فرائد الاصول 2: 425- 426.

[2]- تقدّم في الصفحة 495- 496.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست