responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 52

التصوّري، بل التقدير «لا يعلمون أنّه حرام» أو «أنّه خمر» فالمرفوع دائما هو الموضوع؛ باعتبار حكمه الكلّي، أو الجزئيّ، و يكون المرفوع الموصول الذي هو المفعول الأوّل، و المجهول هو القضيّة، لا المفرد.

و ممّا ذكرنا يظهر ضعف ما أفاده العلّامة الأراكيّ من مقايسة الفقرات؛ و أنّ الثلاث الأخيرة تختلف مع الأربع المتوسّطة، فلا يمكن الأخذ بالوحدة السياقيّة [1]، و الأمر سهل.

الجهة الثالثة: في اشتمال الحديث على المجاز و عدمه‌

اختلفوا في أنّ الحديث الشريف، يشتمل على المجاز مطلقا، أو لا يشتمل مطلقا، أو يكون هناك مجاز في الكلمة دون الإسناد، أو العكس.

ثمّ اختلفوا على المجازيّة في أنّها من المجاز المرسل؛ و من المجاز حسب الاصطلاح المشهور، أم يكون من المجاز حسب الاصطلاح الأخير من أنّه من الادعاء.

فإذا كان بحسب الادعاء، فهل مصحّح الادعاء هو المؤاخذة، أم مطلق الآثار، أو الأثر الجليّ؛ أو الأثر الظاهر بحسب كلّ مورد؟

و في خلال هذه المسألة تنحلّ المشكلة الاخرى: و هي أنّ المرفوع بحسب اللبّ هل هو العقاب، أم هو التكليف و الفعليّة المطلقة، أو الفعليّة التقديريّة، أم المرفوع هو الحكم الظاهريّ؛ و هو إيجاب التحفّظ في مثل رفع السهو و النسيان و الخطأ، و الحرمة الظاهريّة في «ما لا يعلمون» و الواقعيّة في الفقرات الثلاث المتوسّطة، و الثلاث الأخيرة مثل الاوليات.

إذا تبيّن حدود البحث في هذه الجهة، فالكلام يقع في مقامين:


[1]- نهاية الأفكار 3: 216.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست