responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 51

و حديث أصالة الحقيقة [1] غير تامّ؛ لأنّ المسند إليه على كلّ تقدير أمر خارجيّ، كسائر الفقرات.

و حديث لزوم استعمال الواحد في الكثير، و لزوم الجمع بين الحقيقة و المجاز في الاستعمال الواحد [2]، أيضا قد ظهر فساده؛ لأنّ في الشبهات الحكميّة ليس المرفوع الحكم، بل المرفوع ما لا تصدّق الامّة الإسلاميّة أنّه حرام، كشرب التتن، أو أنّه خمر، كالمائع الخارجيّ.

و لك دعوى: أنّ المحمول هو حرام في الفرضين؛ لأنّ المشتبهة خمريّته مشكوكة حرمته، كما لا يخفى.

و الحمد للّه أوّلا و آخرا، و ظاهرا و باطنا.

دفع و توضيح‌

ربّما يخطر بالبال أن يقال: إنّ مشتبه الخمريّة قابل للرفع، و إسناده إليه إسناد يساعده الاعتبار و الذوق، بخلاف إسناده إلى شرب التتن، و لأجل ذلك اسند فيه إلى الحكم.

و أنت بعد ما عرفت علمت: أنّه لا بدّ من كون المسند إليه نفس الفعل و الموضوع إيجادا و تركا، و كما أنّه في مشتبه العنوان يكون الرفع باعتبار الآثار، أو بوجه آخر، كذلك الأمر في معلوم العنوان و مشتبه الحكم، كشرب التتن، و لا يستند الرفع إلى الشرب خاصّة حتّى يتوهّم الاستبعاد، بل المسند إليه عنوان ينطبق عليهما على حدّ سواء.

فبالجملة تحصّل: أنّ قولهم: «لا يعلمون حكمه» غلط؛ لأنّه من العلم‌


[1]- تقدّم في الصفحة 46.

[2]- تقدّم في الصفحة 44- 46.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست