responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 518

الشرع «أنّ ملاقي الطاهر طاهر؛ و أن الشي‌ء الطاهر لا يوجب نجاسة ملاقيه» [1] و إن كان الأمر كذلك، و لكنّه غير التعبّد الشرعيّ اللازم في مجاري الاصول، فعليه لا وقع لهذه الشبهة.

لأنّا نقول: الأمر كما تحرّر في «تهذيب الاصول» [2]، و لكن بعد التعبّد بطهارة الملاقى، يكفي لعدم تنجّس الملاقي نفس عدم ملاقاته للنجس، فإذا شكّ في نجاسة شي‌ء شكّا بدويّا، و لا قاه شي‌ء، لا حاجة إلى قاعدة الطهارة في الملاقي؛ لأنّ التعبّد بطهارة الملاقى- بالفتح- يوجب انعدام موضوع دليل «ملاقي النجس نجس» و رفع الموضوع بالاصول جائز عند كافّة المحصّلين، إلّا أنّه هناك شبهة، فلا تغفل.

تذييل: حول الشبهة الحيدرية

حكي عن بعضهم: «أنّ قضيّة القول بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى- بالفتح- هو الالتزام بحلّية الملاقي- بالكسر- مع عدم إحراز طهارته، و بالأخرة هو التفكيك بين قاعدتي الحلّ و الطهارة؛ بجريان الاولى دون الثانية. و هذا يشهد أيضا على لزوم الاجتناب» [3].

و كأنّه (قدّس سرّه) أراد بذلك دعوى تنجيز العلم الإجماليّ بالنسبة إلى الملاقي؛ إمّا مستندا إلى العلم الأوّل بإدخاله في المتعلّق، أو بالعلم الثاني، أو بما ذكرناه.

و بالجملة: هناك اصول مترتّبة؛ ففي الرتبة الاولى يجري الأصلان السببيّان في الملاقى و الطرف، و في الرتبة الثانية يكون الشكّ في حلّية كلّ من الملاقى‌


[1]- كفاية الاصول: 412، حاشية كفاية الاصول، المشكيني 4: 226، نهاية الدراية 4: 285- 287.

[2]- تهذيب الاصول 2: 308- 309.

[3]- لاحظ مصباح الاصول 2: 413- 414.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست