responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 515

السببيّ بالضرورة، و لا وجود لأصل الطرف كي يعارض الأصل المسبّبي، فلا حاجة إلى الكبرى الكلّية الباطلة، كما اشير إليها، و عندئذ يبقى الأصل الجاري فيما يختصّ بالعلم الثاني بلا معارض. إلّا أنّ انحلال القاعدة و الكبرى الشرعيّة الظاهريّة دائميّ، و تابع للثمرة، و ليس الساقط بالمعارضة إلّا مصداقا من قاعدتي الحلّ و الطهارة، دون كبراهما بالضرورة، و عندئذ بعد سقوط الأصل في الطرف بالمعارضة، يوجد مصداق آخر لمعارضة الأصل الجاري في المسبّبي؛ نظرا إلى العلم الثاني الموجود أو الفائدة المترتّبة عليه؛ لبقاء الشكّ وجدانا.

و أمّا توهّم معارضة الأصل في المصداق الثاني بالأصل الجاري في الملاقى- بالفتح- فهو فاسد؛ لأنّه لغو، و قد عرفت: أنّ انحلال كبريات الاصول يتبع الثمرات المترتّبة عليه.

و المحصول ممّا قدّمناه: وجوب الاحتياط على الإطلاق، إلّا على مسلكنا من جواز إجراء الاصول النافية للعلم على الإطلاق. و إذا خفت من ذلك فلا بأس بإجراء الأصل في الملاقى و الملاقي معا، أو الطرف، كي لا تلزم المخالفة و إن كان جائزا كما عرفت تفصيله‌ [1]. فالقول بالمخالفة القطعيّة خلاف الاحتياط، و أمّا المخالفة الاحتماليّة فدائما موجودة، فلا تذهل.

بقي ذكر فروض‌

لو علم إجمالا نجاسة أحد الإناءين، ثمّ اضطرّ إلى المعيّن، ثمّ لاقى المعيّن ثوبه، أو خرج أحدهما عن محلّ الابتلاء، ثمّ التفت إلى ملاقاة ثوبه مع ما خرج، أو تلف أحدهما، ثمّ التفت إلى الملاقاة، فيكون العلم بالحكم في الملاقي- بالكسر-


[1]- تقدّم في الصفحة 330.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست