responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 516

بعد ذلك، فمقتضى مصير القوم عدم تنجّز الحكم في الملاقي؛ لأنّ العلم الثاني متعلّق بطرف مسبوق بمنجّز، فلا ينجّز.

و يكفي لفساده مضافا إلى البراهين السابقة، وجدان كلّ منصف و حكم العرف و ارتكاز العقلاء، و ليس ذلك إلّا لجهة خلطهم بين باب الاحتجاجات و المنجّزات، و باب الانكشافات و العلوم الشخصيّة.

و أمّا توهّم جريان الأصل في الخارج عن محلّ الابتلاء؛ لأجل وجود أثره في المحلّ، فهو غلط كما في كلام العلّامة الأراكيّ (رحمه اللَّه) السابق‌ [1]، فإنّه لا معنى لجواز الخطاب بالنسبة إلى الخارج إلّا بلحاظ وجوب الاجتناب عن أثره، دون الشبهة التي تجري فيها أصالة الطهارة النافية للأثر تعبّدا، فتأمّل جيّدا.

و توهّم: أنّ صورة الخروج عن محلّ الابتلاء لا تقاس بسائر الصور؛ لأنّ العلم ينجّز بالنسبة إلى الخارج، في غير محلّه؛ لأنّ الجهة المبحوث عنها أعمّ.

مع أنّ الحقّ قيام السيرة على عدم وجوب الاجتناب بالنسبة إلى الطرف الخارج عن محلّ الابتلاء، كما عليه السيّد المحقّق الوالد- مدّ ظلّه- [2] المؤسّس لأساس المسألة بتأسيس الخطابات القانونيّة، جزاه اللّه عن الإسلام خير الجزاء، فإنّه لو وفّق أحد إلى نيل هذه المسألة، يتمكّن من حلّ معضلات الفقه و الاصول بما لا مزيد عليه، كمعضلة الإجزاء، و معضلة الجمع بين الأحكام، و كثير ممّا ذكرناه في المجلّد الأوّل‌ [3].

و مما مرّ يظهر حكم ما لو ارتفع الاضطرار، أو عاد الخارج عن الابتلاء، أو


[1]- تقدّم في الصفحة 513.

[2]- ثلاث رسائل للمؤلّف (قدّس سرّه)، العوائد و الفوائد: 162، الفائدة 5، و انظر أنوار الهداية 2: 214، تحرير الوسيلة 1: 122.

[3]- تقدّم في الجزء الثاني: 32 و 241، و في الجزء الثالث: 437- 449.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست