اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 514
بملاك يخصّه، لا بملاك المعيّة مع الزمانيّ المقارن معه، فلا تذهل.
و على هذا، هناك تعارضان لا معارضة واحدة؛ و ذلك المتعارضان تارة: بين الإناءين المتعلّق بأحدهما العلم أوّلا، ثمّ بين الملاقي و الطرف، أو بين الملاقي و الطرف في الصورة التي يكون العلم بلزوم اجتناب الملاقي، مقدّما على العلم بلزوم الاجتناب عن الملاقى- بالفتح-.
و أمّا الاختلاف بين العلمين: بأنّ العبرة هل هي بتقدّم العلم، أو تقدّم المعلوم [1]؟ فهو ينحلّ على ما سلكناه من تنجيز العلم الثاني ما تعلّق به [2]، فلا فرق بين الفرضين. مع أنّ الصور ربّما تختلف من هذه الجهة، كما لا يخفى.
فبالجملة: على القول بعدم تنجيز العلم الثاني يجوز التفكيك بين الصور، كما صنعه «الكفاية» [3] و جلّ المتأخّرين [4]، و أمّا على القول بتنجيزه كما هو التحقيق الحقيق بالتصديق، فلا مورد لتوهّمه؛ نظرا إلى عدم لزوم المخالفة العمليّة من الأصل النافي لعدم المعارضة.
إن قلت: إنّ ما مع المتقدّم متقدّم غلط واضح، إلّا أنّ الأصل الجاري في الطرف لا يمكن أن يعارض الأصل الجاري في الملاقي- بالكسر- في صورة، و الملاقى- بالفتح- في اخرى؛ لأنّ ذلك الأصل يعارض الأصل الجاري في الملاقى- بالفتح- أو- بالكسر-؛ لكونه في عرضه، فإذا سقطا فلا أصل في الطرف كي يعارض الأصل الجاري في الآخر.
قلت: نعم، مثلا في الصورة الاولى ليس الأصل المسبّبي في عرض الأصل