responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 514

بملاك يخصّه، لا بملاك المعيّة مع الزمانيّ المقارن معه، فلا تذهل.

و على هذا، هناك تعارضان لا معارضة واحدة؛ و ذلك المتعارضان تارة: بين الإناءين المتعلّق بأحدهما العلم أوّلا، ثمّ بين الملاقي و الطرف، أو بين الملاقي و الطرف في الصورة التي يكون العلم بلزوم اجتناب الملاقي، مقدّما على العلم بلزوم الاجتناب عن الملاقى- بالفتح-.

و أمّا الاختلاف بين العلمين: بأنّ العبرة هل هي بتقدّم العلم، أو تقدّم المعلوم‌ [1]؟ فهو ينحلّ على ما سلكناه من تنجيز العلم الثاني ما تعلّق به‌ [2]، فلا فرق بين الفرضين. مع أنّ الصور ربّما تختلف من هذه الجهة، كما لا يخفى.

فبالجملة: على القول بعدم تنجيز العلم الثاني يجوز التفكيك بين الصور، كما صنعه «الكفاية» [3] و جلّ المتأخّرين‌ [4]، و أمّا على القول بتنجيزه كما هو التحقيق الحقيق بالتصديق، فلا مورد لتوهّمه؛ نظرا إلى عدم لزوم المخالفة العمليّة من الأصل النافي لعدم المعارضة.

إن قلت: إنّ ما مع المتقدّم متقدّم غلط واضح، إلّا أنّ الأصل الجاري في الطرف لا يمكن أن يعارض الأصل الجاري في الملاقي- بالكسر- في صورة، و الملاقى- بالفتح- في اخرى؛ لأنّ ذلك الأصل يعارض الأصل الجاري في الملاقى- بالفتح- أو- بالكسر-؛ لكونه في عرضه، فإذا سقطا فلا أصل في الطرف كي يعارض الأصل الجاري في الآخر.

قلت: نعم، مثلا في الصورة الاولى ليس الأصل المسبّبي في عرض الأصل‌


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 86، نهاية الأفكار 3: 359- 360.

[2]- تقدّم في الصفحة 505.

[3]- كفاية الاصول: 412.

[4]- حاشية كفاية الاصول، المشكيني 4: 216- 229، نهاية الأفكار 3: 358- 359، تهذيب الاصول 2: 300- 302، مصباح الاصول 2: 424- 425.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست