responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 512

العمليّة، تجري في الملاقى في الصورة الاولى، بل في الملاقي- بالكسر- أيضا حتّى في صورة تقدّم العلم الإجماليّ بالنجاسة بين الملاقي و الطرف على العلم الإجمالي بالملاقى- بالفتح- و الطرف؛ نظرا إلى أنّ العبرة بتقدّم المعلوم في الرتبة، دون العلم، فلا يتنجّز الحكم بالنسبة إلى الملاقي- بالكسر- للانحلال.

أو لو كان متنجّزا فرضا لا تجري أصالة الطهارة و الحلّ بالنسبة إلى الملاقى- بالفتح- لأنّ الشكّ في نجاسة الملاقي ناشئ عنه، و لا معنى لتعارض الأصل الجاري في المسبّب مع السبب، فيكون التعارض مستقرّا بين الاصول الجارية في الملاقى- بالفتح- و الطرف، و تكون سليمة في الملاقي و لو كان قد تنجّز [1].

هذا غاية ما يمكن أن يقال في المسألة، و إن كانت عباراتهم مختلفة و مطوّلة و غير جامعة. ففي جميع الصور لا يلزم الاجتناب عن الملاقي- بالكسر- إمّا عقلا، أو شرعا.

نعم، تبقى صورة: و هي ما إذا علم إجمالا بوجوب الاجتناب عن الملاقى- بالفتح- الذي هو خارج عن محلّ الابتلاء، دون ملاقيه أو الطرف، أو اضطرّ إلى التصرّف في الملاقى- بالفتح- ثمّ علم إجمالا بوجوب الاجتناب عن الملاقى- بالكسر- و الطرف، أو غير ذلك من صورة امتناع التكليف بالنسبة إلى الملاقى- بالفتح- فإنّه ربّما يقال كما في كلام العلّامة الأراكيّ (رحمه اللَّه): إنّه لا يجب الاجتناب عن الملاقي- بالكسر- في هذه الصورة أيضا؛ لأجل أنّ خروجه عن محلّ الابتلاء، لا يوجب سقوط الأصل الجاري فيه، بعد فرض الابتلاء بأثره الذي هو نجاسة ملاقيه، فإنّ لازمه هي معارضة الأصل الجاري فيه- بملاحظة هذا الأثر- مع الأصل الجاري في الطرف الآخر في الرتبة السابقة، فيبقى الأصل في الملاقي‌


[1]- فرائد الاصول 2: 423- 425، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 80- 89، حاشية كفاية الاصول، البروجردي 2: 281- 282.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست