responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 511

المقام الثاني: حول مقتضى الأصل‌

ذهب الشيخ و جماعة إلى عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي و لو كان متنجّزا بالعلم الأوّل، أو بالعلم الثاني على تقريب منّي؛ و ذلك لأنّ التنجيز لا ينافي جريان الأصل النافي؛ إذا لم يكن مخالفة عمليّة في البين، كما نحن فيه، فإنّ المعارضة بين الاصول في الأطراف غير معقولة؛ ضرورة أنّ الأصل الجاري في الملاقي و الملاقى- بالفتح- طوليّ، و الشكّ في الملاقي- بالكسر- مسبّب عن الشك في الملاقى، فعليه تقع المعارضة و التساقط بين الأصلين الجاريين في الطرف و الملاقى- بالفتح- فيبقى الأصل في الملاقي سليما و إن كان العلم حادثا، أو كان العلم بعد الملاقاة، أو قلنا بالتنجيز على الوجه الأوّل الذي مرّ منّا. فمجرّد التنجيز العقلي لا يكفي لإيجاب الاحتياط، و لذلك قالوا بالتنجيز في الصورة المذكورة: و هي صورة تأخّر العلم عن الملاقاة، و مع ذلك اختاروا جريان الأصل بلا معارض؛ للاختلاف الرتبيّ‌ [1].

و من الغريب توهّم عدم كفاية الاختلاف الرتبيّ في القوانين الشرعيّة [2]!! مع أنّ الأصل السببيّ عندهم مقدّم على المسبّبي اللذين هما في رتبتين، مع وحدة زمانهما في كثير من الأمثلة، فلا يلزم تأخّر المسبّب زمانا في انطباق القوانين الشرعيّة، كما هو الواضح.

و بالجملة: يظهر من الشيخ (رحمه اللَّه) و جماعة: أنّ العلم الإجماليّ بالنسبة إلى الملاقي في صورة، و الملاقى في صورة، إمّا غير منجّز رأسا، فتجري القواعد الظاهريّة الشرعيّة، أو منجّز، و لكن لمكان عدم المعارضة، و عدم لزوم المخالفة


[1]- لاحظ فرائد الاصول 2: 424- 425، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 82- 84، نهاية الدراية 4: 289.

[2]- أنوار الهداية 2: 243، تهذيب الاصول 2: 305- 306 و 307- 309.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست