اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 510
أنّه لا يوجب بقاء تلك الصورة المتشخّصة بالمعلوم النجس الواحد في البين. مع أنّه هناك نجسان على تقدير، فلا تذهل.
إن قلت: لو سلّمنا ذلك، و لكنّه لا يورث العلم الحادث تنجّزا بالنسبة إلى الملاقي؛ لأنّ الطرف و الملاقى- بالفتح- قد تنجّزا بالعلم الأوّل، و قد عرفت بقاء الأثر و إن لم يبق العلم في التنبيه السابق [1].
قلت: و لكنّك أحطت خبرا بأنّا و إن اخترنا في موضع من الكتاب بقاء الأثر [2]، و لكنّه بعد التأمّل و التدبّر انتقلنا إلى فساده؛ و أنّه لا يمكن توجيه بقاء تنجّز العلم بدونه بما لا مزيد عليه [3]، فعندئذ يستند التنجّز فيما نحن فيه إلى العلم الحادث، فتكون هذه الصورة كصورة تقدّم الملاقاة على العلم المتعلّق بالطرف و الملاقى و ما لاقاه معا، الذي اختار جمع وجوب الاجتناب في مورده، كالعلّامة الخراسانيّ [4] و «التهذيب» [5] و غيرهما [6]، فعلى هذا يتعيّن القول بالاحتياط في جميع أقسام المسألة و صورها، و سيمرّ عليك حكم الاصول اللفظيّة.
و منها: أنّ العلم الإجماليّ الثاني و إن لم يوجب انحلال العلم الأوّل، و لكنّه يستند في مرحلة البقاء التنجّز إليهما معا.
و فيه: أنّه إن قلنا باشتراط منجّزية العلم بعدم سبق المنجّز، فلا يصحّ العلم الثاني، و إن قلنا بعدم الاشتراط، فيكفي كلّ واحد من العلمين على تقدير عدم الانحلال، فلا تغفل.