responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 509

المردّدة تفنى و توجد صورة تردديّة اخرى ثلاثيّة الأطراف؛ ضرورة أنّ معنى الترديد الأوّل و المنفصلة الاولى، انحصار النجاسة بأحدهما، و إذا زادت يلتفت إلى جهالته؛ و أنّها صورة جهل لا علم، فتوجد قضيّة علميّة اخرى متشخّصة بالأطراف الثلاثة.

و هذا ممّا يصدّقه الوجدان و البرهان.

و ليس ما نحن فيه بمثابة تكثير عمود السقف المركون على عمودين، فإنّه مجرّد تخيّل؛ ضرورة أنّ وجود الصور التي هي عين العلم عين الربط بالنفس، كما لا يخفى على أهله.

فعلى هذا، إذا علم في الصورة المذكورة بنجاسة أحد الإناءين، ثمّ لاقى أحدهما ثوبه، فلا تبقى عنده الصورة الاولى؛ لما يجد طبعا بأنّ القضيّة الملفوظة اختلفت، و تشكّلت هنا قضيّة ترديديّة اخرى بالضرورة، و هي تحكي عن حدوث القضيّة الذهنيّة الجديدة، و عن اضمحلال الصورة الذهنيّة الاولى.

و توهّم: أنّ في الفرض الأوّل يتوجّه إلى جهله بالمنفصلة الثنائيّة؛ و أنّها كانت منفصلة ثلاثيّة، بخلاف ما نحن فيه؛ لأنّ المنفصلة أيضا باقية على الثنائيّة، و يجوز للنفس التغافل عن الملاقي- بالكسر- الذي هو بحكم الذنب للملاقى- بالفتح- فلا يلزم اضمحلال الصورة الاولى.

نعم، له أن يلتفت إلى أنّ هنا يجوز تشكيل القضيّة الثنائيّة مع خصوصيّة زائدة: و هي أنّ الطرف إمّا نجس، أو الملاقى و الملاقي.

مدفوع: بأنّ التغافل ممّا لا بأس، و أنّ بين المفروض أوّلا و ما نحن فيه فرقا، إلّا أنّه غير كاف؛ لامتناع بقاء الصورة الاولى، لأنّه وجدانا يعلم على نحو آخر، و لا يعقل دخول الملاقي في محطّ العلم، كدخول عمود في عمد البيت كما قد يتوهّم، و قد مرّ الإيماء إليه، فقهرا تفنى الصورة الاولى بالضرورة.

نعم، يجوز في مقام القضيّة الملفوظة ذكر الملاقي- بالكسر- و عدم ذكره، إلّا

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست