responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 508

فذلكة الكلام‌

إنّ في موارد وجود الأخبار الكثيرة على حكم واحد إمّا يكون الواقع متنجّزا بالمجموع، أو الجامع، أو الواحد لا بعينه، أو الواحد المعيّن، أو لا يتنجّز رأسا؛ لامتناع الاحتمالات الاخر، أو يتنجّز بالمنجّزات المتعدّدة على الوجه المذكور: و هو أنّ منجّزية الخبر الواحد ليست صفة ثبوتيّة له و لا المنجّزية- بالفتح- صفة تكوينيّة ثبوتيّة للحكم، بل الحجّية تنحلّ إلى التعذير و التنجيز، و معناهما أنّ كلّا من المولى و العبد يجوز لهما الاعتذار و الاحتجاج بالخبر المذكور، فيكون كلّ واحد من الأخبار قابلا لذلك.

و دعوى: أنّ الكثير بعد وحدة المضمون يرجع إلى واحد، غير تامّ كما ترى؛ فإنّ وحدة المضمون غير وحدة الحاكي، و ليس هنا بحث حول انكشاف الحكم الواقعيّ بالخبر، كي يقال: لا يتعدّد الانكشاف. كما أنّ الأمر كذلك في باب العلم الإجماليّ فيما نحن فيه.

فعليه يصحّ للمولى الاحتجاج بالعلم الثاني على الطرف بالضرورة، فإذا صحّ الاحتجاج به على الطرف، صحّ على الملاقي- بالكسر- و إذا كانت الحجّة تامّة و قابلة للاحتجاج على الملاقي، يلزم الاحتياط؛ لما لا نريد من «التنجّز» إلّا جواز الاحتجاج بالعلم الثاني في مورده، فافهم و اغتنم.

و منها: أنّه يمكن دعوى: أنّ الصورة العلميّة في مورد العلم الإجماليّ إذا كان بين طرفين، تنعدم و تفنى إذا صارت الأطراف ثلاثة.

مثلا: لو كان يعلم إجمالا بأنّ أحد الماءين نجس، أو زيدا أو عمرا جنب، ثمّ بعد ما استقرّ العلم التفت إلى أنّ الأمر متردّد بين ثلاثة، لا تكون الصورة السابقة محفوظة كي تزيد الصورة التصوّرية الاخرى بهما، بل تلك الصورة التصديقيّة

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست