responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 507

الشي‌ء الثالث؛ نظرا إلى امتناع تنجّز الطرف مرارا؟!

و هكذا لو خالف الفقيه التكليف الواصل إليه بخبر معتبر عنده، ثمّ اتفق له وجود خبر آخر دالّ على ذاك التكليف، و كان ذلك الخبر في غير المحلّ المعدّ للأخبار، فهل ترى أنّه يعدّ متجرّيا إذا صادف كذب الخبر الأوّل صدورا، و صدق الخبر الثاني؛ نظرا إلى أنّ ما هو الحجّة هو الأوّل، و لا يعقل تعدّد الحجّة على شي‌ء واحد، أم هو عاص، و يستحقّ العقوبة؛ لوجود الخبر الحجة؟ و كلّ ذلك لأجل ما أشرنا إليه.

فالقول بالبراءة في جميع الصور، كما كان عليه الوالد المحقّق في دورة، أو في هذه الصورة التي هي القدر المتيقّن بين القائلين بالتفصيل‌ [1]، بلا وجه.

و على هذا لا وقع للقول بأصالة عدم تنجّس الملاقي‌ [2]؛ لكونها معارضة مع الأصل المذكور الجاري في الطرف، و هكذا قاعدة الطهارة و غيرها.

و من الغريب تمسّك بعضهم في مثل ما إذا علم بأنّ أحد الميّتين ميّت مؤمن يجب غسله، بأنّه لو لاقى بعض الأطراف لا يجب عليه غسل مسّ الميّت؛ لعدم ثبوت المسّ على الميّت الخاصّ!!

غافلا عن العلم الإجماليّ بأنّه إمّا يجب عليه غسل مسّ الميّت، أو غسل الميت غير الممسوس. و استصحاب عدم تحقّق المسّ الموجب، معارض باستصحاب عدم وجوب غسل مسّ الميت المشار إليه، أو بالبراءة لو قلنا بعدم جريان الاستصحاب المذكور. و أمثال هذه الحكايات المشبوهة كثيرة في كتب المحصّلين من الاصوليّين، و الأمر سهل.


[1]- تهذيب الاصول 2: 299- 301.

[2]- مصباح الاصول 2: 410- 411.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست