responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 506

للاحتجاج، و ليس المجموع أو الجامع حجّة كي يستشكل عقلا في ذلك، كما لا يسقط الكلّ عن الحجّية لأجل هذه الشبهة بالضرورة.

و غير خفيّ: أنّ اطلاع الفقيه على خبر بعد خبر، لا يوجب كون الحجّة هو الخبر الأوّل، بل كلاهما واصل إليه عرضا؛ لأنّ الوصول إليه يحصل بمجرّد وجودهما في الكتب المعدّة لهما، فلا تغفل. فإذا تبيّنت حال هذه الصورة فالصور الاخر أيضا واضحة.

و أنت خبير: بأنّ أساس برهان القوم على إنكار التنجيز بالنسبة إلى الملاقي- بالكسر- مع وجود الملاقى و الطرف، و بعد كون العلم بالإناءين مقدّما على العلم بالملاقاة، هو حديث تراكم المنجّزات و امتناعه، و أنّ العلم الثاني بلا أثر [1].

و لا ينبغي الخلط بين كون العلم الإجماليّ بلا أثر، كما إذا علم إجمالا بوقوع قطرة بول في الكرّ أو على ثوبه، و بين ما نحن فيه؛ فإنّ في الأوّل لا يعلم بتكليف إجمالا، بل يعلم بتكليف تفصيلا، و يشكّ بدوا، و أمّا فيما نحن فيه فإنّه كما يجوز للمولى الاحتجاج على شرب الطرف إذا صادف الواقع بالعلم الأوّل و قيام الحجّة، يجوز الاحتجاج بالثاني، و لا يعتبر هنا حدوث التكليف على حدة بالنسبة إلى كلّ طرف، بل هنا يعتبر حدوث الحجّة على حدة على التكليف المحتمل في الملاقي، و هو حاصل على كلّ تقدير؛ لأنّ العلم الثاني حجّة على المعلوم الأوّل و المعلوم الثاني، و حجّة ثانية على المعلوم لو كان في الطرف، و الحجّة على الحجّة واقعة في الخارج، فضلا عن جوازها، و لا يعتبر عدم سبق المنجّز لتنجيز المنجّز الثاني بالضرورة.

تنظير و تقريب: لو قامت البيّنة على نجاسة أحد الإناءين، ثمّ قامت البيّنة الاخرى على نجاسة الطرف و شي‌ء آخر، فهل ترى جواز طرح البيّنة بالنسبة إلى‌


[1]- كفاية الاصول: 411- 412، منتهى الاصول 2: 271- 272، تهذيب الاصول 2: 300- 301.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست