responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 505

الموثوق به ربّما لا يكون مصيبا، فلا يوجب التنجيز إلّا عند الإصابة و على تقدير، بخلاف العلم عند العالم، فإنّه يرى نفسه مصيبا، و يكون الواقع منجّزا عنده على كلّ تقدير.

فعلى ما تحرر، لا بأس بتراكم المنجّزات الكثيرة على أمر واحد بالضرورة، و الخلط بين ما نحن فيه، و بين المسائل التي تكون مورد الانكشاف بالبراهين و الحجج، غير جائز كما هو الواضح، فإنّ هناك لا يتراكم، لما لا يحصل بالنسبة إلى شي‌ء واحد علمان، أو انكشافان مستقلّان، دون ما يوجب زيادة العلم و اشتداده، و أمّا هاهنا فيجوز تراكم المنجّزات، كقيام الصحاح على حكم واحد شرعيّ، و يكون الكلّ منجّزا؛ بمعنى أنّه يجوز لكلّ من المولى و العبد، الاحتجاج بكلّ واحد منها، كما لا يخفى.

إذا تبيّنت هذه الوجيزة يظهر: أنّ العلم الإجماليّ بنجاسة الإناء الشرقيّ أو الغربيّ، ليس إلّا موجبا لتنجيز الكبرى الشرعيّة الثابتة بالأدلّة الظاهريّة، و إذا لاقى الشرقيّ إناء آخر يحصل العلم الثاني بالنسبة إلى الطرف و الملاقي- بالكسر- فيكون في جانب الطرف تراكم المنجّزات، و قد عرفت جوازه.

و لعمري، إنّ هذه الغائلة و العويصة فيما هو مفروض القوم منحلّة، و لنشكر اللّه تعالى على ذلك.

و القول: بأنّ المتنجّز لا يتنجّز [1]، ليس مثل أنّ المتنجّس لا يتنجّس، أو النجس لا يتنجّس- على إشكال في إطلاقهما- و ذلك لأنّ التنجيز معنى تعليقيّ؛ أي يجوز للعبد الاحتجاج بالخبر الموجود، و يجوز للمولى ذلك، و ليس صفة التنجيز كصفة الانكشاف و المعلوميّة داخلة تحت المقولات الحقيقيّة، بل هي مجرّد إدراك عقليّ تعليقيّ قابل للتكثّر، كما نجد وجدانا صلاحية كلّ من الأخبار المتعدّدة


[1]- تهذيب الاصول 2: 300- 301.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست