responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 497

بيان آخر للقول بالاحتياط في الطرف:

و هو أنّ العلم الإجماليّ قد نجّز الواقع بالضرورة، و بذهاب العلم و إن لم يدرك العقل تنجّز التكليف، إلّا أنّ جريان البراءة ممنوع؛ لاحتمال كون الطرف هو الواقع المنجّز، و البراءة مخصوصة بالواقع الذي لا يحتمل تنجّزه بمنجّز سابق، و لذلك ذهب المشهور في موارد العلم الإجماليّ بالأقلّ و الأكثر في قضاء الصلوات إلى الاحتياط؛ نظرا؛ إلى أنّ العادة تحكم بتنجّز تكليف القضاء بمضيّ الوقت، لتعارف الاطلاع عليه بعد انقضاء الوقت، و اعتياد العلم به بعده، فتأمّل.

و إذا كانت البراءة الشرعيّة غير جارية في مورد لا تجري فيه العقليّة و العقلائيّة، يتمّ المطلوب. و لكنّه ممنوع.

و بالجملة: ما اشتهر من بقاء أثر العلم‌ [1]، أو بأنّ الاشتغال اليقينيّ يقتضي البراءة اليقينيّة [2]، ممّا لا أصل له فيما نحن فيه.

تنبيهات‌

الأوّل: حول جواز شرب الإناء الثاني عند احتمال انتفاء الاضطرار إلى الأوّل‌

لو اضطرّ إلى شرب المائع المردّد بين الحلال و الحرام، فهل يجوز شرب الإناء الثاني مع احتمال انتفاء اضطراره بالأوّل؟

أم يجب الاصطبار كي يعلم بارتفاع اضطراره أو بقائه؟


[1]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 463، تهذيب الاصول 2: 274.

[2]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 463، حقائق الاصول 2: 296- 298، تهذيب الاصول 2: 275.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست