اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 497
بيان آخر للقول بالاحتياط في الطرف:
و هو أنّ العلم الإجماليّ قد نجّز الواقع بالضرورة، و بذهاب العلم و إن لم يدرك العقل تنجّز التكليف، إلّا أنّ جريان البراءة ممنوع؛ لاحتمال كون الطرف هو الواقع المنجّز، و البراءة مخصوصة بالواقع الذي لا يحتمل تنجّزه بمنجّز سابق، و لذلك ذهب المشهور في موارد العلم الإجماليّ بالأقلّ و الأكثر في قضاء الصلوات إلى الاحتياط؛ نظرا؛ إلى أنّ العادة تحكم بتنجّز تكليف القضاء بمضيّ الوقت، لتعارف الاطلاع عليه بعد انقضاء الوقت، و اعتياد العلم به بعده، فتأمّل.
و إذا كانت البراءة الشرعيّة غير جارية في مورد لا تجري فيه العقليّة و العقلائيّة، يتمّ المطلوب. و لكنّه ممنوع.
و بالجملة: ما اشتهر من بقاء أثر العلم [1]، أو بأنّ الاشتغال اليقينيّ يقتضي البراءة اليقينيّة [2]، ممّا لا أصل له فيما نحن فيه.
تنبيهات
الأوّل: حول جواز شرب الإناء الثاني عند احتمال انتفاء الاضطرار إلى الأوّل
لو اضطرّ إلى شرب المائع المردّد بين الحلال و الحرام، فهل يجوز شرب الإناء الثاني مع احتمال انتفاء اضطراره بالأوّل؟