responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 496

العلم مؤثّرا و مفيض الوجود، و لكنّه دخيل ثبوتا حدوثا و بقاء في ذلك.

و أمّا التمسّك بأنّ الاشتغال اليقينيّ يقتضي البراءة اليقينيّة [1]، فهو أيضا محلّ منع في مثل المحرّمات، فإنّه ليس هناك إلّا لزوم الانزجار عن الزجر بترك المبغوض المكلّف به، و ليس اعتبار في الذمّة و إن قيل به أو قالوا في مطلق الواجبات‌ [2].

و لكن قد عرفت: أنّ الواجبات خارجة عن أدلّة الاضطرار لجهتين، و المحرّمات مندرجة، فالقاعدة المعروفة هنا لا تنفع شيئا، فاغتنم و تدبّر، فإنّه حقيق به.

فتحصّل: أنّ هناك بحثين: بحث بقاء العلم إلى ما بعد الاضطرار، و قد عرفت امتناعه. و ما في كلمات بعضهم: من بقاء التكليف المتوسّط الناقص‌ [3]، لا يجدي.

و بحث بقاء أثر العلم بالنسبة إلى الطرف، و هو أيضا ممنوع صناعة بعد كون المعلوم محتمل الانتفاء، و العلم منتف طبعا. نعم، تبقى دعوى حكم العقلاء و العقل.

و أمّا دعوى: أنّ الترخيص يناقض القول بالعلّية التامّة دون الاقتضاء، فيلزم التفصيل‌ [4]، فهي غير تامّة، لما مرّ من فساد أصل هذه المسألة [5]؛ و أنّ التكليف لا يكون ذا مراتب في الفعليّة، و أنّ العلم لا يوجب كونه ذا مراتب، فحينئذ احتمال المناقضة موجود، و يرتفع بما ارتفع به في الشبهة البدويّة من كيفيّة الجمع بين الحكم الظاهريّ و الواقعيّ.


[1]- حقائق الاصول 2: 296- 298.

[2]- العروة الوثقى 2: 448، كتاب الحجّ، الفصل الثالث، المسألة 8، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 342، و لاحظ ما تقدّم في الجزء السادس: 194 و 258- 259.

[3]- نهاية الأفكار 3: 352.

[4]- نهاية الأفكار 3: 351.

[5]- تقدّم في الصفحة 391.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست