اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 498
أو يجوز البدار إلى الإناء الباقيّ؛ استصحابا للعنوان؟
أم نفس الاحتمال يوجب صدق الاضطرار، فلا يبقى مورد للشك؟
في ذلك وجوه.
ثمّ إنّ من صور الاضطرار: أن يلتفت بعد العلم الإجماليّ باضطراره قبل العلم إلى الإناء المعيّن، فإنّه لا يبعد أن يكون حكمه حكم الاضطرار السابق الملتفت إليه.
و هذا غير الالتفات إلى اليقين الاستصحابيّ بعد العلم الإجماليّ بنجاسة أحد الإناءين، فإنّه يجوز توهّم تنجيز العلم بالنسبة إلى الطرف؛ لتماميّة الشرائط، و الانحلال المتأخّر عن التنجيز، لا يوجب الترخيص في الطرف عندهم [1].
الثاني: فيما لو علم بطروّ الاضطرار
لو علم أوّلا، ثمّ علم بطروّ الاضطرار إلى الإناء المعيّن بعد ساعة، أو بالعكس، فهل العلم بطروّ الاضطرار بعد زمان- و لو كان قصيرا- يوجب قصورا في تأثير العلم الإجماليّ؛ كي يجوز التصرّف في الطرف قبل طروّ الاضطرار، أم لا؟
الثالث: في وجوب الفحص عن الفرد المحرّم لرفع الاضطرار بغيره
حيث إنّ المعروف عدم وجوب الفحص عن غير الشبهات الحكميّة [2]، فهل فيما نحن فيه إذا تمكّن من الاطلاع على الفرد المحرّم يجب ذلك، كي يرفع اضطراره بغيره، أم لا؟