responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 498

أو يجوز البدار إلى الإناء الباقيّ؛ استصحابا للعنوان؟

أم نفس الاحتمال يوجب صدق الاضطرار، فلا يبقى مورد للشك؟

في ذلك وجوه.

ثمّ إنّ من صور الاضطرار: أن يلتفت بعد العلم الإجماليّ باضطراره قبل العلم إلى الإناء المعيّن، فإنّه لا يبعد أن يكون حكمه حكم الاضطرار السابق الملتفت إليه.

و هذا غير الالتفات إلى اليقين الاستصحابيّ بعد العلم الإجماليّ بنجاسة أحد الإناءين، فإنّه يجوز توهّم تنجيز العلم بالنسبة إلى الطرف؛ لتماميّة الشرائط، و الانحلال المتأخّر عن التنجيز، لا يوجب الترخيص في الطرف عندهم‌ [1].

الثاني: فيما لو علم بطروّ الاضطرار

لو علم أوّلا، ثمّ علم بطروّ الاضطرار إلى الإناء المعيّن بعد ساعة، أو بالعكس، فهل العلم بطروّ الاضطرار بعد زمان- و لو كان قصيرا- يوجب قصورا في تأثير العلم الإجماليّ؛ كي يجوز التصرّف في الطرف قبل طروّ الاضطرار، أم لا؟

الثالث: في وجوب الفحص عن الفرد المحرّم لرفع الاضطرار بغيره‌

حيث إنّ المعروف عدم وجوب الفحص عن غير الشبهات الحكميّة [2]، فهل فيما نحن فيه إذا تمكّن من الاطلاع على الفرد المحرّم يجب ذلك، كي يرفع اضطراره بغيره، أم لا؟


[1]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 462- 463، حقائق الاصول 2: 296، تهذيب الاصول 2: 274.

[2]- فرائد الاصول 2: 524، كفاية الاصول: 374- 375، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 271، مصباح الاصول 2: 488.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست