responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 495

عن كافّة التصرّفات، فعلى هذا يمكن ذلك، و يكفي لكشف رضاه و حلّيته عدم منعه هذا. مع أنّ للشكّ مجالا؛ لاحتمال عدم جواز رفع الاضطرار بما يحتمل كونه محرّما في الواقع، فقضيّة أدلّة الإباحة الشرعيّة المنع عن تأثير العلم طبعا.

بحث: حول صورتي تقدّم العلم على الاضطرار

بقي الموردان الآخران: و هما صورة تقدّم العلم على الاضطرار إلى المعيّن، أو غير المعيّن، ضرورة أنّه يؤثّر أثره حدوثا، و ليس التكليف مراعى بعدم طروّ الاضطرار، كي يكشف بعد طروّه عن فقده من الأوّل، فالتقييد بالأدلّة الشرعيّة ينتج انتفاء الحكم بقاء بطروّ الاضطرار فيما إذا كان إلى المعيّن.

نعم، في الصورة الثانية لا تقييد؛ لما عرفت. إلّا أنّه لا يبقى على كلّ تقدير العلم بالتكليف الفعليّ؛ لاحتمال كون المشروب هو المعلوم المحرّم في البين.

و ما توهّمه بعضهم من بقاء العلم في الصورة الثانية؛ لأنّ التطبيق على الطرف الواحد بحكم العقل‌ [1]، غير تامّ؛ لأنّ احتمال الانطباق لا يجامع بقاء المعلوم يقينا.

نعم يحتمل بقاء المحرّم.

و على هذا، ينتفي العلم قطعا دون أثره؛ لما أنّ التنجّز ليس من الآثار التوليديّة، بل هناك مجرّد إدراك على نعت القضيّة الشرطيّة؛ ضرورة أنّه في موارد العلم الإجماليّ ليس إلّا العلم بالحجّة الإجماليّة، فلا يعقل ترتيب القضيّة البتّية، فإذا أدرك العقل حين العلم أنّه لو صادف ما يرتكبه الواقع يؤاخذ و يستحقّ العقوبة، تكون هذه القضيّة باقية.

و لكنّ الإنصاف: عدم كفاية ذلك أيضا؛ لأنّ الإدراك بمبدئيّة العلم و إن لم يكن‌


[1]- منتهى الاصول 2: 266- 267، تهذيب الاصول 2: 275.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست