responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 494

قبيل التمسّك بعلّية العلم الإجماليّ، و قد مرّ فسادها [1]. و لا يتمّ جوابه (رحمه اللَّه) من بقاء مطلق الفعليّة، دون الفعليّة المطلقة، فيجب الاحتياط [2]؛ ضرورة أنّه ممّا لا يرجع إلى مطلب صحيح إلّا إلى الوجوب المشروط.

و أمّا حديث التكليف الناقص كما ذكره في الواجب التخييريّ‌ [3]، فهو أيضا ممّا لا يصلح للركون إليه؛ لأنّه إن اقتضى الجواب فهو تامّ عندنا، و إلّا فلا، و تفصيله في مقامه‌ [4].

و من هنا يتبيّن: أنّه لا يكون هناك توسّط في التكليف، و لا توسّط في التنجيز اللذان وقعا في كلام العلمين: الأراكيّ‌ [5]، و النائينيّ رحمهما اللّه‌ [6] فإنّ كلّ ذلك غفلة عن الإباحة المذكورة المتعلّقة بالمعيّن.

و أعجب من ذلك ما في كلام الثاني (رحمه اللَّه) من اختيار التوسّط في التنجيز من وجه و التكليف؛ بتوهّم أنّ الاضطرار يصدق على ما به يرتفع‌ [7]!! و أنت خبير بما فيه صدقا، و بما هو لازم من جواز ارتكاب المجموع؛ للزوم كون التخيير مستندا إلى الشرع، و هو مضافا إلى بطلانه لا يجامع الفعليّة المطلقة. و لعلّه أشار إلى جميع ما قيل بقوله: «فتأمّل».

لأحد دعوى: أنّ الإباحة الظاهريّة لا معنى لها؛ لما لا شكّ، و الإباحة الواقعيّة غير قابلة للجعل، بل الحظر مجعول، و إلّا فالأشياء على الإباحة و الحلّية الأصليّة.

و يندفع: بأنّ الواقعيّة قابلة للجعل حذاء توهّم الحظر، و للمالك الحقيقيّ المنع‌


[1]- تقدّم في الصفحة 391.

[2]- نهاية الأفكار 3: 352.

[3]- نهاية الأفكار 1: 391- 392.

[4]- تقدّم في الجزء الرابع: 26.

[5]- نهاية الأفكار 3: 352- 353.

[6]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 104- 108.

[7]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 107.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست