responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 491

عرفت‌ [1]- أنّ التقييد و إن كان فيما نحن فيه شرعيّا؛ لما مرّ [2]، ضرورة أنّ الاضطرار لا يضادّ عقلا فعليّة التكليف و لو كان إلى حدّ العقليّ، بخلاف العجز و التحديد بعدم التلف عقليّا، إلّا أنّه لا يوجب الفرق؛ لانتفاء العلم على كلّ تقدير بقاء. و يكفي لفساد مرامه عدم مساعدة الوجدان على بقاء الأثر في صورة التلف، دون الاضطرار، مع أنّ عكسه أولى به.

و من الغريب تمسّكه بقاعدة الاشتغال في صورة التلف فقط [3]!! مع أنّ طروّ الاضطرار بعد العلم أيضا موضوع القاعدة، و لا معنى لكشف عدم التكليف بعد طروّه، فلا تخلط.

و أمّا النقض عليه بموارد المخالفة و الامتثال و غير ذلك‌ [4]، فهو ممنوع؛ لكونه من التلف.

نعم دعوى: أنّ المضطرّ إليه بحكم التلف و إن كانت صناعيّة، إلّا أنّها غير مسموعة؛ لعدم الإطلاق في هذه الجهة كما هو الواضح.

و حيث إنّ مدّعاه كان البراءة على الإطلاق فيكفي لفساده عدم تماميّته و لو في الجملة، و إلّا ففي كلامه مواقع اخر للنظر.

المسألة الثانية: حول القول بالتفصيل في المقام‌

بعد الفراغ من وجه التنجيز و اللاتنجيز في مطلق الصور، حان وقت النظر إلى القول بالتفصيل بينها كما عليه الأكثر [5]. و الذي لا بحث حوله صورة تقدّم الاضطرار


[1]- تقدّم في الصفحة 461- 462.

[2]- تقدّم في الصفحة 485.

[3]- كفاية الاصول: 409- 410.

[4]- مصباح الاصول 2: 383.

[5]- فرائد الاصول 2: 425- 426، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4:

93- 98، منتهى الاصول 2: 264- 267.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست