responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 492

إلى المعيّن على العلم، فإنّه لا ينعقد العلم الإجماليّ بالتكليف، و لا باستحقاق العقوبة، فتجري الاصول في الطرف.

و أمّا صورة تقدّمه عليه، و كان إلى غير معيّن، فربّما يقال: إنّه أيضا مجرى الأصل؛ لعدم تحقّق العلم بالتكليف، لاحتمال كون المختار لرفع الاضطرار هو مورد التكليف، فيكون مرفوعا و حلالا و مباحا، فلا علم‌ [1].

كما ربّما يقال: إنّ الترخيص في ناحية الاضطرار إن كان عقليّا، فالعلم الإجماليّ ينعقد و يؤثّر، و إن كان شرعيّا فلا يؤثّر [2]. و في كلام الشيخ (رحمه اللَّه)[3] و «الدرر» [4] ما يومئ إلى مشابهة هذه المسألة بمسألة الانسداد؛ و أنّه بعد سقوط الاحتياط الكلّي لا بدّ من الاحتياط، إلّا على القول بأنّ الترخيص شرعيّ، و هو ينافي العلم، فراجع.

و الذي هو ثالث الوجوه: هو أنّ الترخيص بشكل الاضطرار و بعنوانه القابل للانطباق على مورد التكليف اللازم امتثاله عقلا، لا يعقل اجتماعه مع التكليف المذكور، فعندئذ لا بدّ من التصرّف في المعلوم، و تصير النتيجة سقوط العلم عن التنجيز.

أمّا الوجه الأوّل، فالمناقشة فيه واضحة؛ ضرورة أنّ الاضطرار إلى غير المعيّن أو إلى الواحد لا بعينه غير معقول؛ فإنّ الاضطرار من الامور ذات الإضافة فلا بدّ من الطرف، ففي المعيّن معلوم، و أمّا في غير المعيّن فالكلّي متعلّقه واقعا، و إنّما يرفع عطشه بما بين يديه؛ من غير فرق بين كونه مضطرّا إلى الكلّي غير المنطبق إلّا على واحد منهما، أو إلى الكلّي المطلق، فعلى هذا يسقط الوجه الأوّل؛


[1]- كفاية الاصول: 408- 409.

[2]- لاحظ درر الفوائد، المحقّق الحائري: 463- 464.

[3]- فرائد الاصول 2: 426.

[4]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 463.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست