responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 490

الترخيص في جميع الأطراف حتّى بالأدلّة الظاهريّة، فضلا عن الواقعيّة الثانويّة، فليتأمّل.

إن قلت: ليس البحث هنا حول الاضطرار العرفيّ و أدلّته، بل البحث حول الاضطرار العقليّ الذي هو مثل العجز في امتناع التكليف في مورده، و حول أنّ الميزان العقليّ يقتضي الاشتغال أو البراءة.

قلت: نعم، ظاهر كلماتهم ذلك، إلّا أنّ الاضطرار العقليّ مضافا إلى عدم إمكان تحديده، و وقوع المسألة في الأهمّ و المهمّ؛ و هو حفظ النفس من جهة، و الابتلاء بالحرام من جهة اخرى؛ ضرورة أنّه لو قلنا: بأنّه لا يجوز رفع الاضطرار بالمحرّم و لو هلك، يكون الحرام فعليّا، أنّ المتعارف و المبتلى به عرفا هو الاضطرار العاديّ، مع أنّ الأدلّة تشمل الاضطرار العقليّ، فالأولى صرف الكلام في المقام على نحو ما بذلناه.

و بالجملة: عذريّة الاضطرار تحتاج إلى الإمضاء، و إلّا فمجرّد الاضطرار غير كاف؛ لإمكان أن يلتزم الشرع بجميع لوازمه حتّى الملاك، كما هو ظاهر بعض الأخبار في الاضطرار إلى شرب الخمر، بل و مطلق الحرام، فلا تغفل.

تذنيب: حول مختار «الكفاية» من عدم التنجيز

ذهب صاحب «الكفاية» (رحمه اللَّه) إلى القول بعدم التنجيز، و هو في شقاق مع الوجه السابق؛ و ذلك نظرا إلى أنّ العلم بالتكليف في موارد تقدّم الاضطرار غير حاصل، و في موارد التأخّر غير باق. و لا يقاس ما نحن فيه بتلف بعض الأطراف؛ لأنّ التكليف في باب التلف غير محدود، بخلاف ما نحن فيه‌ [1]، انتهى لبّ مرامه.

و فيه:- مضافا إلى أنّه لا ينحصر لزوم الاحتياط بالعلم بالتكليف الفعليّ كما


[1]- كفاية الاصول: 408- 410.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست