اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 489
شيء اضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه» [1] و غيره، لا يجري إلّا في صورة العلم بالحرمة تفصيلا، فهو ممنوع؛ لأنّ الطرف المضطرّ إليه إمّا حلال، أو حرام مرفوع و محلّل، و هذا كاف لجريانه و إن كان المورد مشكوك الحرمة و المصداقيّة، فاغتنم.
و هناك بيان آخر ينتهي إلى منع التنجيز: و هو أنّ ميزان التنجيز إن كان القول:
بأنّ الاشتغال اليقينيّ يقتضي البراءة اليقينيّة، أو أنّ الحجّة التامّة في البين متقوّمة بالجواب، فلا سبيل إلى منعه على الإطلاق، و هكذا إن كان العلم بالاستحقاق.
و أمّا إذا كان الوجه الذي ذكرناه: و هو كون العبد ذا عذر في قبال المخالفة [2]، فإنّه لأحد دعوى: أنّ الجهالة المذكورة ليست عذرا؛ لأنّها ليست كالجهالة البدويّة، ضرورة أنّ الأحكام الواقعيّة الثانويّة، سياسيّة راجحة على مصالح و مفاسد نفس الأمر المرعيّة في جانب الأحكام الواقعيّة الأوّلية، و لأجل ذاك و ذلك اعتبرا أوّليا و ثانويّا، و هذا لا ينافي مبغوضيّة الشرب المحرّم المضطرّ إليه حتّى حين الاضطرار الذي رخّصه الشرع توسعة على العباد.
فعند ذلك تصحّ دعوى عدم عذريّة الجهالة في ناحية الطرف، و عند ذلك يلزم امتناع جريان قاعدة الحلّ في غير مورد الاضطرار، و لا سيّما على القول بعدم جريانها في الأطراف، كما هو الأظهر عندنا إذا قلنا بالمعارضة و التساقط.
نعم، على ما سلكناه هما جاريان غير ساقطين، و هذا قريب من الصواب.
و إن شئت قلت: ترخيص جميع الأطراف بالأدلّة الواقعيّة الأوّلية و الظاهريّة و إن لم يكن ترخيصا في الخلاف و العصيان، و لا مناقضة مع الحكم الفعليّ، و لكنّه مناقض مع المبغوض الأوّلي المعلوم في البين، و يقبح الترخيص على خلاف المبغوض. فالأظهر أنّ المسألة لا تتمّ إلّا على القول بالخطابات القانونيّة؛ و إمكان