responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 479

تذنيب‌

ربّما يتخيّل في محلّه التفصيل بين بابي الإطلاق و العموم؛ و أنّه في الأوّل لا يجوز التمسّك على الإطلاق في جميع المواضع بخلاف الثاني. بل ما هو مصبّ كلامهم هو الثاني، و إلّا فالأوّل مفروغ عنه، و لذلك ذكروا مباحث التمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة على سعتها في باب العموم دون الإطلاق.

و هذا ربّما يستظهر بل هو صريح موضع من «مقالات» العلّامة الأراكي (قدّس سرّه) فليراجع‌ [1]، و النتيجة هنا هي التفصيل على اختلاف المسالك.

و الحقّ عندي عدم الفرق بين البابين، كما حقّقناه في محلّه‌ [2].

الصورة الرابعة:

مورد الشكّ في الشبهة المصداقيّة، دون الصدقيّة المفهوميّة، و حكمها يعلم ممّا مرّ.

و أمّا الصورة الخامسة:

و هي ما كان خارجا فدخل، فهي واضحة لا كلام حولها.

نعم، الصورة السادسة:

و هي ما إذا كان داخلا فخرج، حكمها حكم تلف بعض الأطراف، و قد مرّ إجمال الكلام حول خروج بعض الأطراف و أمثاله، و بيان بقاء الأثر و إن كان العلم غير باق أو غير واجد للشرائط بقاء [3]، و يأتي إن شاء اللّه‌


[1]- مقالات الاصول 1: 441.

[2]- تقدّم في الجزء الخامس: 267- 268.

[3]- تقدّم في الصفحة 384.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست