responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 480

تفصيله في بعض المباحث و التنبيهات الآتية [1].

ذنابة: في بيان شبهة متوجّهة من ناحية «رفع ... ما لا يطيقون»

بناء على ما عرفت في حديث: «رفع ... ما لا يطيقون» يلزم أن يكون التقييد لفظيّا، و تكون المسألة واردة في واد آخر: من جواز التمسّك عندنا، فيلزم الاشتغال، و عدم جوازه عند الآخرين إلّا من شذّ، و تكون موارد الشكّ من الشبهة المصداقيّة للعامّ و الموضوعيّة لدليل الحاكم؛ بناء على القول بالحكومة، كما لا يخفى.

و يمكن دعوى: أنّ «رفع ... ما لا يطيقون» دليل على صحّة التكليف في موارد عدم الطاقة و القدرة العاديّة و العقليّة، فيكون دليلا على جوازه و إمكانه، و كاشفا عن صحّة الخطابات القانونيّة.

و على مسلك القوم لا أثر لهذه الفقرة؛ لأنّ الطاقة العاديّة و العرفيّة و العقليّة عندهم، شرط الجعل من الأوّل، و عند فقدها لا جعل كي يرفع، و ليس المقام من قبيل ما قيل في إيجاب الاحتياط و التحفّظ بالنسبة إلى الفقرتين: «ما لا يعلمون» و النسيان، فلا تخلط.

فعلى ما تحرّر وقعنا في مشكلة؛ نظرا إلى ذهابنا إلى إمكان التكليف الفعليّ، و إلى جواز التمسّك في الشبهة المصداقيّة بالعموم و الإطلاق.

اللهمّ إلّا أن يقال: بأنّ حديث الرفع من قبيل المخصّص الناظر إلى العامّ و المطلق الأوّلين، و قد مرّ في العامّ و الخاصّ أنّه بحكم المتّصل في المنع عن التمسّك، فليتدبّر.


[1]- يأتي في الصفحة 495.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست