responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 478

و المخصّص المتّصل اللفظيّ، و يلتفت إلى تضيّق الأمر إثباتا من الأوّل، و التفصيل في العامّ و الخاصّ‌ [1].

و بمثابة هذا الوهم القول: بأنّ عدم الخروج عن محلّ الابتلاء و لو كان متّصلا، يكون الإطلاق محكّما، كما في تقريرات العلّامة النائيني (رحمه اللَّه) لكونه ذا مراتب‌ [2]، فإنّه مزلّة الأقدام، و قد ذكر بعضها جمع من الأعلام‌ [3].

و أهمها: أنّه أشد التصاقا بالإطلاق من الاستثناء، فكيف (رحمه اللَّه) يرتضي بجواز التمسّك به؟! و لا ينبغي للفاضل الخلط بين الشكّ في التخصيص، و بين الشكّ في مفهوم المخصّص، فإنّه في الأوّل لو اريد التخصيص يأتي الدليل لإخراج الأفراد، و في الثاني يأتي الدليل لتوضيح حال مفهوم المخصّص سعة و ضيقا، فاغتنم.

نعم، مع قطع النظر عمّا أوردناه يمكن دعوى: أنّ في هذه المواقف لا يمكن اطلاع العقلاء على الجهة الجامعة الواضحة، و لو أمكن لهم ذلك لا يجوز إسناده إلى الشرع، كي يقال: «إنّ اللّه تبارك و تعالى حرّم الخمر الداخلة في محلّ الابتلاء» أو يقال: «إلّا ما هي خارجة عن محلّ الابتلاء» فلا يجوز ذلك بتاتا عقلا، و لا شرعا، عقليّا كان اللبّ، أو عقلائيّا، فيكون التخصيص فرديّا، و الشكّ في كلّ مورد شكّا في التخصيص، فتأمّل.


[1]- تقدّم في الجزء الخامس: 246.

[2]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 60.

[3]- حاشية كفاية الاصول، المشكيني 4: 207- 208، نهاية الأفكار 3: 343- 345، منتهى الاصول 2: 261، أنوار الهداية 2: 226- 227.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست