responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 477

جمع‌ [1]، و القوانين مرجع صالح لرفع جميع الشكوك المتصوّرة، كما مرّ في التعبّدي و التوصّلي‌ [2].

نعم، يتوجّه إلى بيان الشيخ (قدّس سرّه): أنّ أساس التخصيصات اللبّية المنفصلة من الغلط المغفول عنه عند الأعلام؛ و ذلك لأنّ اللبّيات إمّا عقليّات، أو عرفيّات، أو إجماعيّات:

فما كان من قبيل الثالث، فهو بحكم المخصّص اللفظيّ؛ لأنّ حجّية الإجماع ليست إلّا لكونه كاشفا عن السنّة أو الرأي، فلا معنى لعدّه من اللبّ.

و ما كان من قبيل الأوّل و الثاني، فهو طبعا يكون من القرائن الحافّة المانعة عن انعقاد ظهور تصديقيّ للكلام، فيكون متّصلا به، و عندئذ يسقط البحث المذكور، و لأجل ذلك لا يتمسّك بعموم «على اليد ...» في موارد الشكّ في حال اليد؛ و أنّها أمينة، أو غاصبة، بعد كون انصرافها عن الغصب على وجه يكون من القيود الحافّة به، و هكذا في جميع الموارد.

و أمّا توهّم انقسام الارتكازات إلى الواضحة الجليّة، و ما هو كالواضح المختفي بدوا و المغفول عنه ابتداء، و عليه يكون الكلام منعقد الظهور، و يرجع إليه عند الشكّ، كما هو كذلك في الشبهات المصداقيّة اللفظيّة عندنا، فهو أفسد؛ لأنّ الابتلاء و القدرة أوّلا: ليسا منها.

و ثانيا: لا أساس له؛ لأنّ العقل و العقلاء بعد الالتفات إلى حدود المدارك و المرتكزات، يتوجّهون إلى أنّه أمر سابق، فتكون الغفلة عنه كالغفلة عن الاستثناء


[1]- كفاية الاصول: 410، لاحظ فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4:

62- 63، نهاية الأفكار 3: 346- 347.

[2]- تقدّم في الجزء الثاني: 132- 136.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست