responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 476

موضوع الاحتياط، فلا تخلط كما يأتي.

و منها: أنّ مقتضى الإطلاقات و العمومات في موارد الشكّ في الابتلاء مفهوما، هو الاحتياط؛ لما تحرّر من التمسّك بهما في الشبهة المصداقيّة الناشئة عن إجمال الدليل، و لا سيّما في المخصّص اللبّي‌ [1].

و لا يتوجّه إليه ما في «الكفاية» [2] ضرورة أنّ شمول العموم لفظيا، يكفي لجريان تطابق الجدّ و الاستعمال، و لا يعتبر إحراز الإمكان كما تحرّر [3]. مع أنّه يكشف به ذلك كشفا عرفيّا، كما يكشف بأدلّة التعبّد بالظنّ إمكان التعبّد به على الوجه المحرّر في محلّه‌ [4]. و توجيه كلامه بما في كلام العلّامة الأراكي (رحمه اللَّه)[5] توجيه أسوأ، و من شاء فليراجع.

و لا يتوجّه أيضا إليه ما في حاشية العلّامة الخراسانيّ (قدّس سرّه): من أنّ مرجعيّة الإطلاقات إنّما هي بالنسبة إلى الشكّ في قيديّة ما هو من الانقسامات السابقة على الخطاب، الأجنبيّة عنه و غير الراجعة إليه، و ما هو من الانقسامات اللاحقة لا تصلح للمرجعيّة، و حديث الخروج عن محلّ الابتلاء من الثاني‌ [6]، انتهى ملخصه.

و فيه: أنّ الإطلاق اعتبار من تعلّق الحكم بالموضوع، و لا يرجع إلى ذات الموضوع إلّا بمعناه الغلط كما تحرّر، فتكون جميع القيود من الانقسامات اللاحقة، و باعتبار آخر كلّها من السابقة. و على كلّ تقدير هو مجرّد تخيّل و شعر في كلمات‌


[1]- فرائد الاصول 2: 422.

[2]- كفاية الاصول: 410.

[3]- تقدّم في الصفحة 472.

[4]- تقدّم في الجزء السادس: 221.

[5]- نهاية الأفكار 3: 345.

[6]- درر الفوائد، المحقّق الخراساني: 244.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست