responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 475

و هناك احتمال ثالث: و هو التفصيل بين الدليل الوارد، فإن كان عامّا فالاشتغال، و إن كان مطلقا فالبراءة، كما يأتي وجهه إن شاء اللّه تعالى‌ [1].

و الذي هو التحقيق- بعد الفراغ عمّا سلف من سقوط بحوث الشكّ على مسلك بديع تحرّر [2]- هو البراءة، و ما يكون وجها للاشتغال بعض وجوه:

منها: ما في تقرير العلّامة الأراكيّ (قدّس سرّه): «من أنّه من الشكّ في القدرة، و قضيّة الصناعة هو الاحتياط» [3] و عليه بناء الأصحاب رحمهم اللّه‌ [4].

و الحقّ: أنّ الشكّ في القدرة لا يعقل إلّا ملازما للشكّ في التكليف؛ بعد كون القدرة قيدا، و العجز مانعا، أو التكليف في مورده مستهجنا، أو غير ذلك و لا معنى لإيجاب الاحتياط في الصورة المذكورة.

و ما قد يتوهّم: من أنّ الشكّ في القدرة، مورده ما إذا تردّد المكلّف بين أنّه قادر أو مقصّر، فإنّه عندئذ يجب الاحتياط، واضح الفساد؛ لأنّه إذا كان مقصّرا فهو أيضا قادر، فالقضيّة التردديّة المذكورة رجعت إلى العلم بالقدرة بلا الوسط، أو مع الوسط الذي يرجع إلى الأوّل أيضا، كما لا يخفى.

فالشكّ في القدرة لا يوجب الاحتياط إلّا على مسلك الخطابات القانونيّة. مع أنّه لو قلنا بحديث «رفع ... ما لا يطيقون» يشكل الأمر أيضا، فليتدبّر.

نعم، في موارد الشكّ في القدرة يجوز أحيانا التمسّك بالعمومات و غيرها لكشف حال الفرد؛ نظرا إلى لبيّة المخصّص. و هذا غير كون نفس الشكّ في القدرة


[1]- يأتي في الصفحة 479.

[2]- تقدّم في الصفحة 458.

[3]- نهاية الأفكار 3: 341- 342.

[4]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 55، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 465، منتهى الاصول 2: 258.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست