responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 474

للأحكام الواقعيّة، يجري هنا أيضا؛ ضرورة أنّ شرطيّة القدرة و قيديّتها، مجهولة بالضرورة بحسب اللغة و الاستعمال، فيشملها الحديث بحسب هذه الإرادة الاستعماليّة، فيتمّ المطلوب، إلّا في موارد ثبوت امتناع الوضع، فإنّه لا معنى للرفع عندئذ.

فعلى هذا، لو علم إجمالا بخمريّة ما في الإناء بين يديه، و ما هو المعجوز عليه عجزا عقليّا، أو عرفيّا و عاديّا، تصير النتيجة- بعد جريان الإطلاق المذكور واقعيّا كان أو ظاهريّا- عدم جزافيّة العقاب؛ لتماميّة البيان على تقدير الإصابة في الطرف المقدور و تصحّ العقوبة من هذه الجهة. و إشكال المثبتيّة لا يختصّ بالمقام، كما لا يخفى على ذوي الأفهام.

الصورة الثالثة:

و هي المورد المذكور في كلامهم، و مصبّ النفي و الإثبات، و قد ذهب الشيخ فيها إلى الاحتياط؛ لجواز مرجعيّة العموم و الإطلاق بعد كون المخصّص مجملا، و لا سيّما لبّا [1].

و صاحب «الكفاية» (رحمه اللَّه) إلى عدم مرجعيّتهما؛ ضرورة أنّ مرحلة الإثبات فرع إمكان الثبوت‌ [2]، و هو هنا محلّ خفاء حسب الفرض؛ لابتلاء المكلّف بمفهوم مجمل، و هو «الخروج عن محلّ الابتلاء» أو «المقدور غير العاديّ» و هكذا، و حيث لا يمكن في موارد الخروج جعل الحكم ثبوتا، يشكل و يمتنع جعله هنا إثباتا، كما لا يخفى.


[1]- فرائد الاصول 2: 422.

[2]- كفاية الاصول: 410.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست