responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 473

المتقدّمة اعتبارا على اللزوم؛ لقاعدة الملازمة، كذلك هنا يتمسّك حسب الصناعة، و إذا كان مقتضى العموم تنجّز التكليف، فلازمه الإمكان الذاتيّ المتقدّم رتبة على الجعل و الإيجاب أو التحريم. و لو أمكن المناقشة على هذا التقريب في الصورة الثالثة- لجهة تأتي إن شاء اللّه تعالى- لا يمكن ذلك هنا.

إن قلت: الشكّ هنا من قبيل الشكّ في الشبهة الموضوعيّة؛ لأجل أنّه شكّ في حصول الخطاب بالنسبة إلى العاجز.

قلت: هذا أيضا يتوجّه في مورد الشكّ في اعتبار إيمان الرقبة؛ لأنّه يرجع الشكّ إلى الشكّ في الخطاب بالنسبة إلى من لا يقدر على العبد المؤمن، لأنّه لعدم قدرته إلّا على العبد الكافر يشكّ في توجيه الخطاب إليه، و لا شبهة في تمسّكهم بالإطلاق و العموم بعد كون موضوع الخطاب هو «الناس» فإذا ورد: «يا أيّها الناس اعتقوا الرقبة» و شكّ في اعتبار إيمانها يتمسّك به، و لا يجوز الاعتذار بالوجه المذكور، أو بالانصراف و نحوه، أو بقصور بناء العقلاء على إجراء أصالة التطابق بين الإرادتين الاستعماليّة و الجدّية.

بقي شي‌ء آخر: في التمسّك بحديث البراءة لرفع الشكّ المذكور

لو لم يكن في موارد الشكّ المذكور إطلاق أو عموم، فهل يصحّ الرجوع إلى أدلّة البراءة و حديث الرفع، أم لا؟ و جهان:

من أنّه لا معنى للرفع إلّا في موارد إمكان الوضع، و الشكّ المذكور يرجع إلى الشكّ في إمكان الوضع، فلا يصلح للمرجعيّة حديث الرفع و غيره و لو كانت الشبهة حكميّة.

و من أنّ البيان المزبور في التمسّك بالإطلاق و العموم الثابتين للأدلّة المتكفّلة

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست