responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 472

في مسألة إمكان التعبّد بالظنون! فإنّه لا يعتبر إحراز الإمكان الذاتيّ للأخذ بالأدلّة الواردة في التعبّد بالظنّ و الطرق، بل يكفي عدم إحراز الامتناع الذاتيّ لعدم جواز طرح تلك الأدلّة، و ربّما يستكشف بتلك الأدلّة الإمكان الذاتيّ، كما تحرّر في محلّه‌ [1].

و على هذا، لا يعتبر إمكان ترشّح جعل التكليف جدّا في مورد العجز، حتّى يتمسّك بالعموم و الإطلاق، بل يكفي عدم ثبوت الامتناع، و نتيجة ذلك وجوب الأخذ بالعموم و الإطلاق؛ و تنجّز التكليف في موارد كون بعض الأطراف متعذّرا عقلا أو عادة. و الشكّ في الاستهجان و القبح لا يمنع عن صحّة الإرادة الاستعماليّة.

و حيث إنّ المفروض أنّ الدليل قائم على أنّ كل خمر حرام على كلّ أحد؛ في كلّ حال و زمان و مكان، و هذا العامّ حجّة بعد جريان أصالة الجدّ، فربّما يستكشف به عرفا معقوليّته، و يترتّب عليه الأثر المقصود.

و لو كان مجرّد الشكّ في المعقوليّة مانعا عن التمسّك، للزم ذلك في جميع الموارد، و هذا غلط؛ لأنّه يرجع إلى الشكّ في ورود المخصّص و المقيّد.

نعم، المخصّص هنا على فرض الامتناع الثبوتيّ هو العقل، و يجوز أيضا أن يكون للشرع إرشادا، و هذا أيضا لا يوجب قصور العموم و الإطلاق، و لا أظنّ التزام العلّامة الخراسانيّ (رحمه اللَّه)[2] و من تبعه‌ [3] في الإشكال على الصورة الثالثة به في هذه الصورة، كما لا يخفى.

و إن شئت قلت: فكما أنّه يتمسّك بعموم لزوم الوفاء بالعقود لصحّة العقود


[1]- تقدّم في الجزء السادس: 219.

[2]- كفاية الاصول: 410.

[3]- حاشية كفاية الاصول، المحقّق البروجردي 2: 275- 277.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست