responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 471

المذكور في حد التوسوس في أمر الدين، بعد كون بناء المذهب على المصالح و المفاسد. و لازمه عدم جواز الإفتاء على طبق الأمر و النهي، و عدم جواز إسناد مفادهما إليه تعالى، و هو خلاف ديدنهم، كما مرّ في باب الأوامر و النواهي تفصيله‌ [1].

نعم، ليس النهي و الأمر سواء كانا في الكتاب أو السنّة، كاشفين عقليّين، إلّا أنّهما كاشفان عقلائيّان، و هو كاف للتنجيز و التعذير في المقام.

بقي شي‌ء: في التمسّك بعمومات الأدلّة و إطلاقاتها لرفع الشكّ في المسألة الاصوليّة

و هو أنّ الشكّ المذكور يرجع إلى الشكّ في شرطيّة القدرة و قيديّتها للموضوع، أو متعلّق المتعلّق، و هكذا إلى مانعيّة العجز مثلا، أو شرطيّة عدم الخروج عن محلّ الابتلاء، و كلّ ذلك لا يزيد على الشكّ في دخالة القيد أو الشرط الآخر في سائر المقامات، فكما يتمسّك بإطلاقات الأدلّة و عموماتها لرفعه، كذلك الأمر هنا.

و أمّا توهّم الفرق بين مسألتنا هذه و سائر الموارد: بأنّ في سائر الموارد، لا يكون الشكّ في دخالة ما يمكن و يعقل ثبوت العموم و الإطلاق بالنسبة إليه، و في المقام يكون الشكّ في معقوليّة التكليف في مورد العجز العقليّ أو العاديّ، و لازمه الشكّ في ثبوت الإطلاق‌ [2].

فهو لا يكون فارقا؛ لأنّ الإطلاق الاستعماليّ في الفرضين متحقّق، و قضيّة أصالة الجدّ و التطابق ثبوت الإطلاق و العموم الجدّي، و الإطلاق و العموم الجدّي في الفرضين، غير ثابت و غير محرز إلّا من هذا الطريق، فما أشبه مسألتنا هذه بما مرّ


[1]- تقدّم في الجزء الرابع: 94- 95.

[2]- كفاية الاصول: 410.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست