اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 470
تعذيرا و تنجيزا، لا ملاكا و مناطا، و قد ارتضى بهذا الوجه جمع من التلامذة [1]، فعندئذ يتعيّن الاحتياط.
و فيه:- مضافا إلى أنّ لازمه الاحتياط مطلقا حتّى في صورة العلم بدخالته في حسن الخطاب و رفع قبح التكليف؛ لأنّ انكشاف الملاك ممكن على كلّ تقدير.
و ما في كلام العلّامة الأراكيّ من عدم جواز الخلط [2]، لا يقنع؛ ضرورة أنّ ملاك درك العقل الاحتياط هو العلم بالغرض و المبغوض الإلزاميّ للمولى، أو المطلوب و المحبوب الإلزاميّ له، دون الشكّ في القدرة، كي يقال بعدم الشكّ في هذه الصورة دون تلك، كما في كلامه (رحمه اللَّه) [3] فإنّه قد خلط بين درك العقل، و حكمه- أنّ الشرع المقدّس ليس صاحب الغرض و المصالح و المفاسد الراجعة إلى شخصه، فإنّه كفر، بل كلّ هذه الامور ترجع إلى مصالح المجتمع و مفاسده، و مصالح الديانة الإسلاميّة و المسلمين دنيا و عقبى.
فعند ذلك يقوى في النظر أنّ السهولة و التسامح و اللاحرجيّة و اللاضيقيّة ممّا روعيت في ضرب الحكم و جعل التحريم و الإيجاب، فكيف يعقل عند ذلك كشف الغرض و المقصود الإلزاميّ للمولى- عزّ شأنه-، مع الشكّ في توجيه الأمر و النهي؟! فإنّه في الحقيقة شكّ في تماميّة البيان و الحجّة، فالعقاب عليه بلا بيان بالضرورة.
و أمّا توهّم: أنّه لا يكشف بالأمر و النهي شيء، و إنّما هما منجّزان عند الإصابة، و معذّران عند الخطأ كالطرق، فهو ممنوع عند العقلاء، و يعدّون التوهّم