responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 470

تعذيرا و تنجيزا، لا ملاكا و مناطا، و قد ارتضى بهذا الوجه جمع من التلامذة [1]، فعندئذ يتعيّن الاحتياط.

و فيه:- مضافا إلى أنّ لازمه الاحتياط مطلقا حتّى في صورة العلم بدخالته في حسن الخطاب و رفع قبح التكليف؛ لأنّ انكشاف الملاك ممكن على كلّ تقدير.

و ما في كلام العلّامة الأراكيّ من عدم جواز الخلط [2]، لا يقنع؛ ضرورة أنّ ملاك درك العقل الاحتياط هو العلم بالغرض و المبغوض الإلزاميّ للمولى، أو المطلوب و المحبوب الإلزاميّ له، دون الشكّ في القدرة، كي يقال بعدم الشكّ في هذه الصورة دون تلك، كما في كلامه (رحمه اللَّه)[3] فإنّه قد خلط بين درك العقل، و حكمه- أنّ الشرع المقدّس ليس صاحب الغرض و المصالح و المفاسد الراجعة إلى شخصه، فإنّه كفر، بل كلّ هذه الامور ترجع إلى مصالح المجتمع و مفاسده، و مصالح الديانة الإسلاميّة و المسلمين دنيا و عقبى.

فعند ذلك يقوى في النظر أنّ السهولة و التسامح و اللاحرجيّة و اللاضيقيّة ممّا روعيت في ضرب الحكم و جعل التحريم و الإيجاب، فكيف يعقل عند ذلك كشف الغرض و المقصود الإلزاميّ للمولى- عزّ شأنه-، مع الشكّ في توجيه الأمر و النهي؟! فإنّه في الحقيقة شكّ في تماميّة البيان و الحجّة، فالعقاب عليه بلا بيان بالضرورة.

و أمّا توهّم: أنّه لا يكشف بالأمر و النهي شي‌ء، و إنّما هما منجّزان عند الإصابة، و معذّران عند الخطأ كالطرق، فهو ممنوع عند العقلاء، و يعدّون التوهّم‌


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 55، درر الفوائد، المحقّق الحائري:

465، نهاية الأفكار 3: 342.

[2]- نهاية الأفكار 3: 342.

[3]- نفس المصدر.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست