responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 469

الإجماليّ- لو كان ينفع في ذاته- فهو يعارض باستصحاب بقاء الجهل، و عدم تنجّز التكليف، و عدم الاستحقاق إلى زمان الخروج و حدوث العجز. و هذا أولى ممّا ذكره العلّامة المذكور (رحمه اللَّه)[1] فإنّه غير تامّ كما يأتي تحقيقه إن شاء اللّه تعالى‌ [2].

الصورة الثانية:

هل القدرة العقليّة دخيلة في التنجيز بالنسبة إلى الطرف المقدور، بعد كون العجز تعذيرا بلا شبهة في التكاليف، إلّا في موارد العجز الاختياريّ الطارئ بسوء الاختيار؟

و هل الخروج عن محلّ الابتلاء يضرّ كما هو مسلك الأكثر، أم لا يعتبر؟

لا شبهة في أنّ العجز العقليّ بالنسبة إلى الإناءين، يوجب عدم الاستحقاق عند كافّة المحصّلين، و أمّا في سائر المحتملات ففيه الخلاف، فهل مقتضى القواعد عند الشكّ في هذه المسألة الاصوليّة هو الاحتياط، أم البراءة؟ خلاف ناشئ عن الخلاف في الصورة الآتية إن شاء اللّه تعالى.

و ما هو الوجه هنا و إن أمكن التمسّك به في بعض الصور الآتية: هو أنّ ميزان التنجيز- كما مرّ منّا [3] و يستفاد من الشيخ (رحمه اللَّه) هنا [4]- هو العلم بالغرض الإلزاميّ، فإذن كان الشكّ المذكور موجبا للشكّ في حسن الخطاب و جواز التكليف، و موجبا للشكّ في الاشتغال الناشئ من الخطاب، و لكنّه لا يوجب الشكّ في الغرض المستكشف به؛ ضرورة أنّ القدرة و العجز من لواحق التكاليف و المصالح و المفاسد


[1]- نهاية الأفكار 3: 341.

[2]- يأتي في الصفحة 475.

[3]- تقدّم في الصفحة 458.

[4]- فرائد الاصول 2: 422.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست