responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 468

كما اختاره سيّدنا الاستاذ البروجرديّ‌ [1]، و العلّامة الإيروانيّ رحمهما اللّه‌ [2]، و قد مرّ أنّه خلاف التحقيق‌ [3].

نعم، جريان أمثال هذه الاستصحابات عندي ممنوع. مع أنّ العدم النعتيّ منه غير مسبوق؛ لاحتمال وجوب الاجتناب من أوّل زمن كون الطرف مورد الابتلاء.

نعم، لو كان الطرف المبتلى به أوّلا مورد الشبهة البدويّة، ثمّ علمنا إجمالا بالتقدّم و التأخّر المذكورين، فللعدم النعتيّ المزبور وجه، كما لا يخفى.

و توهّم: أنّ عدم وجوب الاحتياط ليس موضوعا ذا حكم، و لا حكما، غير تامّ، كتوهّم عدم جريان استصحاب عدم الوجوب و الحرمة، كما في كلام العلّامة المذكور [4]؛ ضرورة جريانه عندهم اتفاقا. نعم هو غير جار ذاتا عندنا؛ لما يأتي في الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى‌ [5].

هذا، و قد تحرّر عندنا: أنّ دليل الاستصحاب، لا يفيد إلّا التعبّد ببقاء الطريق المنجّز و المعذّر؛ من غير النظر إلى ذي الطريق في محيط التعبّد [6]، و لذلك يصحّ إجراء استصحاب عدم استحقاقه العقاب على شربه و أكله، فإنّه أيضا أثر في محيط الشرع، و تعذير في صورة التخلّف، و لا يعارض بمثله في الطرف؛ لخروجه عن محلّ الابتلاء فرضا، و لغويّة جريان الاصول الظاهريّة كالخطابات الواقعيّة على حدّ سواء، فلا تغفل.

و أمّا استصحاب بقاء القدرة العقليّة أو العاديّة إلى زمان حدوث العلم‌


[1]- نهاية التقرير 1: 178.

[2]- رسالة الذهب المسكوك في اللّباس المشكوك: 53- 55.

[3]- تقدّم في الصفحة 135- 137.

[4]- نهاية الأفكار 3: 341.

[5]- يأتي في الجزء الثامن: 533- 535.

[6]- يأتي في الجزء الثامن: 133 و 167.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست