responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 467

القدرة، و فيه يلزم الاحتياط [1].

و فيه ما يأتي تفصيله في بعض الصور الآتية إن شاء اللّه تعالى‌ [2] الذي هو الوجه المشترك للبراءة أو الاحتياط في مجموع موارد الشكوك، و إنّما المقصود الإشارة إلى ما يختصّ ببعض الصور.

فربّما يمكن دعوى البراءة في هذه الصورة؛ من جهة أنّ تماميّة تنجيز العلم مرهونة بمعارضة الاصول، و حيث لا معنى للأصل بالنسبة إلى ما هو الخارج و المعجوز عليه، كما في الخطابات الأوّلية و الأحكام الواقعيّة، فيبقى الأصل في الطرف المقدور عقلا أو عادة بلا معارض.

و دعوى عدم جريان أدلّة الاصول في أطراف العلم الإجماليّ و لو كان غير منجّز؛ لانصرافها إلى المجهول المطلق، و أمّا المجهول المقرون بالعلم فلا [3]، غير مسموعة.

كما أنّ توهّم اختصاصها بما لا يحتمل تنجّزه ثبوتا، و حيث إنّ الطرف المقدور يحتمل تنجزه، فهو أيضا خارج عنها، غير تامّ، و لا يلتزم به الأصحاب، فلا تغفل، و لا تخلط.

و يمكن دعوى جريان استصحاب عدم وجوب الاحتياط. و توهّم أنّه يتوجّه إليه: أنّه غير جار؛ لأنّ منشأه قصور المكلّف، كما في كلام العلّامة الأراكيّ (رحمه اللَّه)[4] غير مسموعة؛ للزوم عدم جريان البراءة العقليّة أيضا في الشبهات الموضوعيّة، لتماميّة المقتضي من قبل الشرع انكشافا و كشفا، و إنّما القصور من ناحية المكلّف،


[1]- نهاية الأفكار 3: 341.

[2]- يأتي في الصفحة 475.

[3]- غرر العوائد من درر الفوائد: 125.

[4]- نهاية الأفكار 3: 341.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست