و فيه ما يأتي تفصيله في بعض الصور الآتية إن شاء اللّه تعالى [2] الذي هو الوجه المشترك للبراءة أو الاحتياط في مجموع موارد الشكوك، و إنّما المقصود الإشارة إلى ما يختصّ ببعض الصور.
فربّما يمكن دعوى البراءة في هذه الصورة؛ من جهة أنّ تماميّة تنجيز العلم مرهونة بمعارضة الاصول، و حيث لا معنى للأصل بالنسبة إلى ما هو الخارج و المعجوز عليه، كما في الخطابات الأوّلية و الأحكام الواقعيّة، فيبقى الأصل في الطرف المقدور عقلا أو عادة بلا معارض.
و دعوى عدم جريان أدلّة الاصول في أطراف العلم الإجماليّ و لو كان غير منجّز؛ لانصرافها إلى المجهول المطلق، و أمّا المجهول المقرون بالعلم فلا [3]، غير مسموعة.
كما أنّ توهّم اختصاصها بما لا يحتمل تنجّزه ثبوتا، و حيث إنّ الطرف المقدور يحتمل تنجزه، فهو أيضا خارج عنها، غير تامّ، و لا يلتزم به الأصحاب، فلا تغفل، و لا تخلط.
و يمكن دعوى جريان استصحاب عدم وجوب الاحتياط. و توهّم أنّه يتوجّه إليه: أنّه غير جار؛ لأنّ منشأه قصور المكلّف، كما في كلام العلّامة الأراكيّ (رحمه اللَّه) [4] غير مسموعة؛ للزوم عدم جريان البراءة العقليّة أيضا في الشبهات الموضوعيّة، لتماميّة المقتضي من قبل الشرع انكشافا و كشفا، و إنّما القصور من ناحية المكلّف،