responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 463

لذهاب أكثرهم في موارد الخروج و كلّهم في موارد العجز إلى انتفاء التكليف الفعليّ، فلا علم بالاستحقاق.

و ما أفاده- مدّ ظلّه-: و هو العلم بالتكليف الفعليّ مع انتفاء العلم الإجماليّ بالاستحقاق‌ [1]، خارج عن محطّ بحثهم، فلا بدّ من التدبّر فيه، و قد مرّ شطر من الكلام حوله‌ [2].

و غاية ما يمكن أن يقال لوجوب الاحتياط: إنّ مع وجود التكليف الفعليّ لا بدّ من تحصيل العذر العقليّ، و هو في طرف العجز ثابت، و أمّا في طرف القدرة فغير ثابت؛ لاحتمال أن لا تكون الجهالة المقرونة بالعلم المذكور عذرا؛ لأنّ ما هو العذر هي الجهالة المطلقة غير المشوبة بالعلم بالتكليف الإلزاميّ، و يكفي لوجوب الاحتياط الشكّ في العذريّة.

نعم، يمكن دعوى: أنّ حديث الرفع و لو كان قانونيّا و جاريا في الطرفين و يتعارض، أو غير جار في أطراف العلم، إلّا أنّه هنا جار في الطرف المقدور و المبتلى به؛ لأنّ رفع الخارج و المعجوز عنه ليس فيه المنّة، و المدار في المنّة هي المنّة الشخصيّة لا النوعيّة، فالبراءة العقليّة و لو لم تكن جارية إلّا أنّ الشرعيّة جارية، فافهم و تدبّر.

الأمر الخامس: حول عدم تنجيز العلم الإجمالي مع سبق الخروج عن محل الابتلاء أو تقارنه‌

قد اتفقت كلمات المتعرّضين للمسألة على أنّ الخروج عن الابتلاء إذا كان‌


[1]- تهذيب الاصول 2: 280.

[2]- تقدّم في الصفحة 446.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست