responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 462

للعلم إلّا من ناحية الوجه الأخير: و هو تماميّة الخطابات القانونيّة، و في الصورة الثالثة بعد وجود الأدلّة لا يعتنى بتلك الشبهة، و يكون العلم- على حسبما أوضحناه- منجّزا، دون الوجه الأخير.

و أمّا الصورة الرابعة و الخامسة أيضا، فهما مثل الاوليين في تماميّة الوجه الأخير فيهما على الإطلاق، و هكذا الوجه الذي أشرنا إليه في بعض الأحيان، فلا تغفل.

و يمكن دعوى: أنّ مقتضى إطلاق الدليل مبغوضيّة المعجوز عليه و الخارج عن محلّ الابتلاء؛ ضرورة أنّ الأوامر و النواهي لها الخواصّ و الآثار، فلو لم يكن بعض منها معقولا للاستهجان؛ و هو البعث بداعي الانبعاث و الزجر لغرض الترك، فلا يلزم سقوطهما رأسا، بل يكشف بهما المحبوبيّة الإلزاميّة و المبغوضيّة الإلزاميّة، و تصير النتيجة وجوب الاحتياط في الطرف المبتلى به و المقدور عليه و المحتاج إليه حسب الصناعة، فإذا لم تكن السيرة تامّة في بعض الشبهات التحريميّة و الشبهات الوجوبيّة، فالاحتياط متعيّن إلّا عندنا؛ لما عرفت في أصل المسألة [1].

بقي شي‌ء: حول إثبات الاحتياط بناء على الخطابات القانونية

و هو أنّ مقتضى الخطابات القانونيّة، ليس إلّا العلم الإجماليّ بالتكليف الفعليّ و لو كان بعض الأطراف مورد العجز، أو خارجا عن محلّ الابتلاء و القدرة العاديّة، و أمّا كفاية كونه منجّزا فمحل المناقشة؛ ضرورة أنّ الميزان هو العلم الإجماليّ باستحقاق العقوبة على كلّ تقدير.

و ما ذكره الأصحاب: من أنّ المدار على العلم الإجماليّ بالتكليف الفعليّ‌ [2]، محمول على المسامحة و المتعارف؛ و أنّه يلازم نوعا العلم الإجماليّ بالاستحقاق؛


[1]- تقدّم في الصفحة 353.

[2]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 464، أجود التقريرات 2: 250، منتهى الاصول 2: 256.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست