responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 464

سابقا على العلم الإجماليّ أو مقارنا، يضرّ بتأثير العلم الإجماليّ‌ [1].

و هذا مورد النظر؛ ضرورة أنّه في صورة التقارن يحصل العلم بالخطاب الفعليّ، و نتيجة ذلك تنجّز الطرف المبتلى به. و اعتبار كون كلّ واحد من الطرفين مورد الابتلاء قبل العلم يستلزم التفصيل؛ ضرورة أنّه يلزم إنكار تنجيز العلم إذا خرج أحد الطرفين عن مورد الابتلاء بعد زمان يقصر عن العصيان فيه، فلا بدّ إمّا من التفصيل المذكور، أو كفاية التقارن الزمانيّ؛ لعدم اعتبار الأزيد من العلم بالتكليف الفعليّ الحاصل في ظرف التقارن، فتأمّل.

و لك التفصيل هنا بين الشبهات الوجوبيّة و التحريميّة؛ لأنّ اعتبار القدرة في جانب الفعل لازم كي يكون التكليف فعليّا، و أمّا في جانب الترك فلا؛ لحصول الانتراك و إمكان الزجر، فتدبّر.

و الذي هو التحقيق: أنّه بناء على ما هو الحقّ من أنّ الأمر و النهي كما يترتّب عليهما الانبعاث و الانزجار، يستكشف بهما المحبوبيّة و المبغوضية الإلزاميّتين، فلا يضرّ الخروج عن محلّ الابتلاء حسب القواعد بالتنجيز، فضلا عن هذه الصورة، و كذلك على الخطابات القانونيّة.

الأمر السادس: حول صور الشكّ في المسألة و بيان أحكامها

صور الشكّ في هذه المسألة كثيرة؛ ضرورة أنّه تارة: يشكّ في تقدّم العلم و الخروج.

و اخرى: يشكّ في المسألة الاصوليّة، و هي إضرار الخروج بمناطه الشامل لكثير من المسائل، و منها الشكّ في إضرار العجز العقليّ.


[1]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 464، نهاية الأفكار 3: 340.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست