responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 461

الأوّل و ثمراته و إشكالاته بما لا مزيد عليه‌ [1]، و لا يوجد إلّا لدينا.

و من تلك الثمرات تنجيز موارد الصورة الاولى و الثانية؛ ضرورة أنّه لا يستهجن الخطاب العامّ و ضرب القانون الكلّي، بعد كون شرب الخمر مورد ابتلاء عموم الطائفة و الامّة، و لا تعتبر القدرة الشخصيّة في ذلك، بل تكفي القدرة النوعيّة.

و لكن مع الأسف، لا تنحلّ به المشكلة في الصورة الثالثة و إن انحلّت به الرابعة و الخامسة؛ ضرورة أنّه في الثالثة تكون الدواعي النوعيّة على الانزجار موجودة، فلا يصحّ حينئذ ضرب القانون العامّ أيضا.

نعم، لو كان مثل حديث حفظ النفس، واردا في مسألة حرمة قتل النفس المحترمة الشامل للنفس و الغير، يمكن ضرب ذلك القانون. كما لو كان حديث حرمة أكل القاذورات، واردا في مسألة حرمة الخبائث، يصحّ ضرب القانون الكلّي؛ لأنّ تنفّر الطبع و توفّر الدواعي بالنسبة إلى صنف أو فرد، لا يضرّ به. إلّا أنّ المسألة بحسب مقام الإثبات مشكلة، كما تشكل في مثل تحريم نكاح الامّهات، فتأمّل.

و لو قلنا بتنجيز العلم لأجل ذلك في الصورة الثالثة، لا نقول به في غيرها؛ لقيام السيرة. بل هو- مدّ ظلّه- قد صدّق في خارج مجلس البحث تلك السيرة فليلاحظ، و اغتنم جيّدا.

تتمّة: في حكم عدم العلم بالمحبوبية و المبغوضية الإلزاميّتين‌

ما ذكرناه يجري في موارد يعلم بالمحبوبيّة و المبغوضيّة الإلزاميّتين، و أمّا في موارد عدم العلم؛ لاحتمال دخالة القدرة مثلا في ذلك، فلا يكون العلم منجّزا؛ لعدم العلم الإجماليّ باستحقاق العقوبة، ففي مثل الصورة الاولى و الثانية لا تنجيز


[1]- تقدّم في الجزء الثالث: 437- 455.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست