اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 460
الصور الخمس، و عدم بناء العقلاء عليه في الاولى و الثانية في الشبهات التحريميّة، دون الإيجابيّة.
نعم، مقتضى جريان الاصول العمليّة عدم وجوب الاحتياط مطلقا، و جواز المخالفة القطعيّة هنا كما مرّ في أصل المسألة [1].
و ربّما تؤيّدنا صحيحة عليّ بن جعفر (عليهما السلام) في قصّة العلم الإجمالي بوقوع الدم في الإناء أو خارجه [2]، فإنّ الخارج فيها خارج عن محلّ الحاجة، و لذلك لم يحكم فيها بالاحتياط، بخلاف موارد القبلة المشتبهة و الإناءين المشتبهين، فلا حاجة إلى طرحها، أو حملها على المحامل الضعيفة، أو الذهاب إلى مذهب الشيخ (قدّس سرّه) [3] على ما حرّرناه في كتاب الطهارة [4].
و تصير النتيجة: أنّ البحث حول هذه المسألة أيضا- بعد ما بنينا عليه في أصل البحث- لا يكون إلّا تشحيذا للأذهان، و لحلّ المشاكل على مباني الفضلاء و الأعيان.
و منها: ما أبدعه الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- من حديث الخطابات القانونيّة [5]، و من خلط الأعلام بينها و بين الخطابات الشخصيّة، و من قولهم بانحلال الاولى إلى الثانية، و اشتراط ما في الثانية في الاولى بعد الانحلال. و قد مرّ تفصيله في المجلّد