responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 460

الصور الخمس، و عدم بناء العقلاء عليه في الاولى و الثانية في الشبهات التحريميّة، دون الإيجابيّة.

نعم، مقتضى جريان الاصول العمليّة عدم وجوب الاحتياط مطلقا، و جواز المخالفة القطعيّة هنا كما مرّ في أصل المسألة [1].

و ربّما تؤيّدنا صحيحة عليّ بن جعفر (عليهما السلام) في قصّة العلم الإجمالي بوقوع الدم في الإناء أو خارجه‌ [2]، فإنّ الخارج فيها خارج عن محلّ الحاجة، و لذلك لم يحكم فيها بالاحتياط، بخلاف موارد القبلة المشتبهة و الإناءين المشتبهين، فلا حاجة إلى طرحها، أو حملها على المحامل الضعيفة، أو الذهاب إلى مذهب الشيخ (قدّس سرّه)[3] على ما حرّرناه في كتاب الطهارة [4].

و تصير النتيجة: أنّ البحث حول هذه المسألة أيضا- بعد ما بنينا عليه في أصل البحث- لا يكون إلّا تشحيذا للأذهان، و لحلّ المشاكل على مباني الفضلاء و الأعيان.

و منها: ما أبدعه الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- من حديث الخطابات القانونيّة [5]، و من خلط الأعلام بينها و بين الخطابات الشخصيّة، و من قولهم بانحلال الاولى إلى الثانية، و اشتراط ما في الثانية في الاولى بعد الانحلال. و قد مرّ تفصيله في المجلّد


[1]- تقدّم في الصفحة 358 و ما بعدها.

[2]- الكافي 3: 74/ 16، وسائل الشيعة 1: 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 1.

[3]- الاستبصار 1: 23، ذيل الحديث 12.

[4]- تحريرات في الفقه، كتاب الطهارة 1: 240- 241.

[5]- أنوار الهداية 2: 214- 217، تهذيب الاصول 2: 280- 283.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست