responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 459

غرض في الأمر و النهي: و هو اطلاع الامّة الإسلاميّة على حدود المطلوبات و المحبوبات و المبغوضات للمولى.

فلو كان أحد الأطراف معجوزا عقلا، أو عادة، و كان العلم الإجماليّ بالمبغوض المذكور منجّزا، يكفي النهي للإعلام؛ للزوم الاحتياط بالنسبة إلى الطرف المقدور العقليّ و العاديّ، و هكذا بالنسبة إلى الأطراف المتوفّرة فيها الدواعي الباعثة و الزاجرة، و هكذا في سائر الصور.

فجميع الصور بملاك واحد مورد وجوب الاحتياط، من غير حاجة إلى حديث الخطابات القانونيّة لحلّ هذه المشكلة. مع أنّ حلّها بها محلّ إشكال، بل منع، كما سيظهر إن شاء اللّه تعالى.

و بالجملة: كان وجه عدم تنجيز التكليف؛ إمّا قبح الخطاب و لغويّة الأمر و النهي، أو استهجان الطلب، و الكلّ منتف؛ لما لا خطاب و لا إنشاء، بل المقصود من ذلك البعث و النهي هو توجيه الامّة إلى ما اشير إليه في هذه المواقف الخاصّة ثبوتا و إثباتا، و في غيرها ثبوتا، و أمّا في مرحلة الإثبات فكسائر الأوامر العقلائيّة.

و لا ينبغي توهّم: أنّ ذلك مجرّد فرض لا دليل عليه؛ ضرورة أنّ الجهة المبحوث عنها هي حلّ مشكلة المسألة عقلا، و إثبات استحقاق العقاب على أكل القاذورات، و على ترك حفظ النفس، و غير ذلك.

و من الموجبات المخرجة لإعلام المولى عن اللغويّة: هو نفس ذلك الاستحقاق الذي لا يمكن إنكاره، فلو قام إجماع تعبّدي قطعيّ على محرّمية هذه الامور، أو وجوب شي‌ء، فهو لا يزاحم بالمشكلة العقليّة المذكورة. مع أنّه يلزم الاحتياط- حسب الموازين العقليّة- في صورة العلم الإجماليّ.

نعم، قضيّة ما تحرّر منّا قيام السيرة العمليّة على عدم الاحتياط في مجموع‌

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست