responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 46

رفع الإبهام في موارد الشكّ، إلّا أنّ هنا حديث رفع المجهول إمّا حقيقة، أو ادعاء، أو مجازا لفظيّا، و هذا يناسب رفع الحكم المجهول الأعمّ؛ لأنّه أولى به عند العقلاء، فلا يخطر أوّلا و بالذات إلى الذهن إلّا الإطلاق، و العدول عنه يحتاج إلى ملاحظة وحدة السياق المغفول عنها عند العامّة.

و أمّا الوجه الثاني: فهو أنّ المجاز على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على القدر المتيقّن منه، ففيما نحن فيه يتعيّن كون المراد من الموصول هي الشبهة الحكميّة؛ لأنّ الحكم يقبل الرفع حقيقة دون الموضوع، فلا وجه لحمله على الأعمّ، حتّى يلزم استعمال اللفظ الواحد في المعنيين، أو يلزم المجاز و الحقيقة في الاستعمال الواحد.

و أمّا توهّم: أنّ قضيّة وحدة السياق في الاستعمال هي المجازيّة، فيكون فيما نحن فيه أيضا مجازا؛ لقيام القرينة عليه، فهو لا يرجع إلى محصّل؛ لأنّه سيمرّ عليك أنّ المجازيّة بحسب الإرادة الاستعماليّة، ممنوعة هنا [1].

أقول أوّلا: يجوز أن يكون المرفوع هو الحكم في الشبهات الموضوعيّة و الحكميّة، إلّا أنّ منشأ الشبهة مختلف، و هذا غير سائر الفقرات، فإنّ في مثل الاضطرار و نحوه، لا يتصوّر الاضطرار إلى الحكم، بخلاف الجهالة، فإنّها تتصوّر بالنسبة إلى الحكم الجزئيّ و الكلّي، فلا يلزم استعمال الواحد في الكثير، و لا الجمع بين الحقيقة و المجاز.

و ثانيا: الرفع منسوب بحسب الاستعمال أوّلا إلى النسيان أو السهو، فيكون الحرف العاطف موجبا لاستناده إليه عرفا و توهّما، لا واقعا و حقيقة، كما لا يخفى، فلا نسبة بين الرفع و الموصول فيما نحن فيه بحسب الحقيقة. و التكرار الحكميّ لأجل حرف العطف، لا يتضمّن إلّا الاستعمال الحكميّ، لا الواقعيّ. و حديث‌


[1]- يأتي في الصفحة 54- 55.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست