responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 47

العوامل؛ و أنّ العامل كذا و كذا، من أحاديث المدارس، دون الأعراب و جمهور الناس، فلا يصحّ الاستئناس بشي‌ء خاصّ من إسناد الرفع إلى الموصول فيما نحن فيه، و لا معنى لاستظهار شي‌ء منه؛ لأنّه كلّه مجرّد التخيّل و الأدب الخاصّ، دون العامّ.

فعليه إذا أمكن الأعمّ يتعيّن ذلك؛ لفراغ المتكلّم من هذه الخصوصيّات في مثل هذه المسائل، و تتعيّن المراجعة إلى فهم العرف و العقلاء مع قطع النظر عن ذلك كلّه، و إلى مناسبات الحكم و الموضوع، فلا تخلط.

و أمّا الوجه الثالث: و هو كون الحديث فيما نحن فيه مجملا؛ فذلك إمّا لأجل عدم إمكان ترجيح مقتضى وحدة السياق على أصالة الحقيقة و بالعكس. و فيه ما مرّ [1].

و إمّا لأجل أنّ مفاد الموصول إن كان المعنى الاسميّ، فيكون الموضوع له عامّا، فإنّه يمكن القول: بأنّ المرفوع أعمّ، أو أخصّ.

و أمّا إذا كان مفاد الموصول على وجه يكون الموضوع له خاصّا، فتكون لفظة «ما» الموصولة- كلفظة «الذي»- مشتملة على معنى الإشارة إلى العناوين الذاتيّة، كعنوان «الخمر» و «شرب التتن» و «جلسة الاستراحة» و غيرها، فلا يشمل الشبهات الموضوعيّة؛ لأنّ عنوان «المشتبه و المجهول» لا يمكن أن يكون مورد الإشارة، بعد كون المحمول عنوان «المجهول» و هو قوله: «لا يعلمون» ضرورة أنّ الذهن ينتقل من الإشارة إلى العناوين المبيّنة، فتكون الجهالة في المحمول، مخصوصة بالحكم الكلّي؛ أي «رفع الذي لا يعلمون» و هو شرب التتن، فينحصر «ما لا يعلمون» بالحكم الكلّي، و على هذا حيث لا طريق إلى تعيين ما هو الموضوع له على وجه مبيّن، يلزم الإجمال في جملة «ما لا يعلمون».


[1]- تقدّم في الصفحة 45- 46.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست