اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 45
و أنّ الإسناد مجازيّ، أم حقيقيّ، فالاستناد إلى الوجهين الأخيرين لتعيين الموصول في الشبهة الموضوعية، غير تامّ، كما يأتي تمام تحقيقه في الآتي، فانتظر حتّى حين.
و أمّا الوجه الأوّل، فقد أورد عليه بوجوه [1]، أحسنها ما في «الدرر»: و هو أنّ قضيّة وحدة السياق هو الأعمّ؛ لأنّ الموصول في سائر الفقرات باق على إطلاقه، فليكن الأمر كذلك هنا، فيلزم شموله للأعمّ [2].
و من الغريب ارتضاء «تهذيب الاصول» بذلك [3]، ضرورة فساده؛ فإنّ معنى وحدة السياق: هو أنّ الجملة المذكورة في أثناء جمل، إذا كانت مورد النظر مستقلّة، فلها العموم، أو الإطلاق مثلا، و أمّا إذا قيست إلى ما وقع حولها، فلا بدّ و أن يكون مثلها في الخصوصيّة.
مثلا: إذا كان أطرافها ما تختصّ بالوضعيّات فهي مثلها، أو تختصّ بالتكاليف فكذلك، كما استدلّوا [4] على عدم كون الكذب على اللّه مفطرا؛ لكون النهي عنه في طيّ النهي عن الغيبة مثلا [5].
و إن شئت قلت: إنّ وحدة السياق تمنع عن انعقاد الإطلاق فيما نحن فيه؛ لجواز اتكال المتكلّم على سائر الفقرات في إفادة الاختصاص.
و الذي هو الحقّ: أنّ وحدة السياق و إن كانت قويّة في ذاتها، إلّا أنّ مناسبة الحكم و الموضوع أقوى، فكون الإسناد حقيقة أو مجازا أو مختلفا، و إن كان يوجب