responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 45

و أنّ الإسناد مجازيّ، أم حقيقيّ، فالاستناد إلى الوجهين الأخيرين لتعيين الموصول في الشبهة الموضوعية، غير تامّ، كما يأتي تمام تحقيقه في الآتي، فانتظر حتّى حين.

و أمّا الوجه الأوّل، فقد أورد عليه بوجوه‌ [1]، أحسنها ما في «الدرر»: و هو أنّ قضيّة وحدة السياق هو الأعمّ؛ لأنّ الموصول في سائر الفقرات باق على إطلاقه، فليكن الأمر كذلك هنا، فيلزم شموله للأعمّ‌ [2].

و من الغريب ارتضاء «تهذيب الاصول» بذلك‌ [3]، ضرورة فساده؛ فإنّ معنى وحدة السياق: هو أنّ الجملة المذكورة في أثناء جمل، إذا كانت مورد النظر مستقلّة، فلها العموم، أو الإطلاق مثلا، و أمّا إذا قيست إلى ما وقع حولها، فلا بدّ و أن يكون مثلها في الخصوصيّة.

مثلا: إذا كان أطرافها ما تختصّ بالوضعيّات فهي مثلها، أو تختصّ بالتكاليف فكذلك، كما استدلّوا [4] على عدم كون الكذب على اللّه مفطرا؛ لكون النهي عنه في طيّ النهي عن الغيبة مثلا [5].

و إن شئت قلت: إنّ وحدة السياق تمنع عن انعقاد الإطلاق فيما نحن فيه؛ لجواز اتكال المتكلّم على سائر الفقرات في إفادة الاختصاص.

و الذي هو الحقّ: أنّ وحدة السياق و إن كانت قويّة في ذاتها، إلّا أنّ مناسبة الحكم و الموضوع أقوى، فكون الإسناد حقيقة أو مجازا أو مختلفا، و إن كان يوجب‌


[1]- الرسائل الفشاركيّة: 33، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 345، نهاية الأفكار 3، القسم الثاني: 216، مصباح الاصول 2: 260- 261.

[2]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 441.

[3]- تهذيب الاصول 2: 149- 150.

[4]- مدارك الأحكام 6: 47، روضة المتّقين 3: 294.

[5]- وسائل الشيعة 10: 33، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 2، الحديث 2 و 5 و 7 و 8 و 9.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست